3 آلاف جنيه.. عدد الشركات الملزمة بتطبيق الحد
كتب- يوسف عفيفي:
كشف شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، عدد الشركات العاملة في القطاع الخاص الملزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 3 آلاف جنيه اعتبارًا من أول يوليو 2023.
جاء ذلك عقب قرار المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل.
وقال رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص في تصريحات لمصراوي، إن عدد منشآت القطاع الخاص في مصر يقدر بـ 4 ملايين منشأة خاصة ويعمل بها حوالي 25 مليون عامل مصري.
وأشار إلى ما ورد في قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة وزيرة التخطيط رقم (١٠٣) بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢٢م بإقرار الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه وعلاوة دورية 3% وتم إقرار العلاوة الدورية 3% بالمخالفة صحيح القانون ووفقا للمادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003م، وبالرغم أن قرار المجلس القومي للأجور (103) خالف نفس المادة (34) من قانون العمل (١٢ لسنة ٢٠٠٣) بأن أقر العلاوة الدورية 3% تحقيقا لرغبة أصحاب الأعمال والذى لم ينص على كيفة إلزام أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية، و لكن جاء الكتاب الدوري رقم (٦/ ٢٠٢٣) لوزارة العمل بتاريخ 16 يناير 2022م الموجهة إلى مديريات وزارة العمل لمطالبة أصحاب منشآت القطاع الخاص بتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور بالحد الأدنى للأجور (٢٧٠٠ جنيه) ومع ذلك ضرب بعض أصحاب العمل بالقطاع الخاص بالقرار عرض الحائط ولم ينفذوا قرار تطبيق الحد الأدنى على بعض منشآت القطاع الخاص المقدر عددهم بـ 4 ملايين منشأة قطاع خاص يعمل بها حوالي 25 مليون عامل معظمهم لم يستفد بتطبيق 2700 جنيه منذ الـ 6 أشهر الماضية.
وتابع "خليفة": ومع إصدار المجلس القومي للأجور إقرار الـ 3000 جنيه لم يلتزم بصحيح القانون فلم يلتزم بمراعاة نفقات المعيشة التي زادت فيها الأسعار أضعاف خلال الـ6 أشهر الماضية، بإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وإيجاد آلية ملزمة ورادعة لإلزام أصحاب الأعمال بالمخالفة للقانون في المواد التالية:
المادة (٣٤)، ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، كما جاء بالكتاب الدوري الذي اعترف بصحيح القانون فيما يخص ٧% العلاوة الدورية.
وبنص المادة (٤٥) لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك وفي كشوف الأجور، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.
وأكد "خليفة"، أن العقوبة المقررة في القانون غير رادعة لعدم التزام منشآت القطاع الخاص بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوة التي جاءت في المادة (247): بأن يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه إذا خالف أيا من أحكام المواد رقم (٣٣, ٣٥, ٣٧,٣٨, ٤٠ ،٤١، ٤٢ ،٤٣، ٤٤ ،٤٥ ، ٤٦) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العودة.
وتابع "خليفة": علمًا بأن الحد الأدنى للأجور 3آلاف جنيه أصبح غير مناسب لمتطلبات المعيشة بسبب تحرير سعر الصرف الأخير وفقدان الجنية المصري 100% من قيمته الشرائية والارتفاع الجنوني في الأسعار وأصبح العمال غير قادرين على تلبية ما يكفي من السلع الغذائية والخدمات الاحتياجات الضرورية المعيشة التي تكفل حياة كريمة لهم ولأسرهم.