-

45 يومًا إجازة للموظفين.. الفئة المستهدفة

(اخر تعديل 2024-09-09 15:26:01 )
بواسطة

كتب- نشأت علي:

حدد قانون الخدمة المدنية في المادة 48 عددَ أيام الإجازة المستحقة لموظفي الحكومة، منذ بداية العمل وحتى نهاية الخدمة؛ لتنظيم العملِ الإداري داخلَ مؤسسات الدولة .

ونصت المادة 48 على أن يستحقَ الموظف إجازةً اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية؛ في ما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

15 يومًا في السنة الأولى، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

30 يومًا لمَن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين.

ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعون يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية.

إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.