هل يجوز إعطاء الزكاة إلى الأخ المدين؟.. الإفتاء
كـتب- علي شبل:
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم دفع الزكاة إلى الأخ المدين، وذلك خلال رد لجنة الفتوى الرئيسة بالدار على سؤال شخص يقول: ما حكم إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون؟
في ردها، استشهدت لجنة الفتوى بقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ [التوبة: 60]، قائلة: لقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون حلَّ أجلُها وتعذَّر عليهم أداؤها.
وأضافت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أنه يجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون، والثواب في هذه الحالة مضاعف؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ» رواه الإمام أحمد في "مسنده".
هل يجوز إعطاء الزكاة من الوالدين للأبناء والعكس؟
ما مدى مشروعية إعطاء الزكاة من الأصول (كالوالدين) للفروع (كالأبناء) والعكس؟.. سؤال كان الدكتور مجدي عاشور تلقاه وأجاب عنه في وقت سابق، قائلًا في خلاصة فتواه إنه لا يجوز دفع الزكاة من الأصل لفرعه أو عكسه ما دامت نفقة أحدهما واجبة على الآخر؛ إلا إذا كان أحدهما غارمًا أو لا تكفيه نفقةُ وَلِيِّهِ، ففي هاتين الحالتين يجوز الأخذ من أموال الزكاة بقدر سداد الدين في الحالة الأولى، وبقدر ما يوفر الاحتياجات في الثانية.
والله أعلم
اقرأ أيضًا:
من هو الصحابي الذي وصفه النبي بأنه يشبه السيد المسيح عليه السلام؟.. أستاذ بالأزهر يوضح