الإفتاء توضح حكم استعمال الصابون والمعقمات
كـتب- علي شبل:
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم استعمال الصابون والمعقمات التي تحتوي على رائحة معطرة أثناء الإحرام، حيث أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أنه لا يجوز شرعًا أن يستخدم المحرم أيَّ نوعٍ من أنواع الطِّيب أو العطور سواء كان للتطيب والتعطر أو لتنظيف بدنه أو ثوبه.
وأضافت اللجنة في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك: أما إذا استخدم المحرم أنواع الصابون المعقم؛ لتنظيف جسده أو ثيابه من العرق والأوساخ، أو كان بنية التطهير والتعقيم، فهذا أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، لأنه وإن احتوى هذا الصابون المعقم على بعض الروائح، فإنه ليس المقصود منه التطيب بحالٍ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
مواصفات لباس الإحرام للرجل والمرأة.
وكان الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أوضح في فتوى سابقة، مواصفات لباس الإحرام للرجل والمرأة، قائلًا: إن من هذه الشروط المخصوصة في الإحرام بالنسبة للرجل أن لا يلبس المخيط المحيط، بمعنى أنه لا يجعل الشيء محيطًا بجسده ومخيطًا في نفس الوقت، ولا يلبس شيئًا على رأسه، ولا يلبس في رِجْله شيئًا يغطي آخر القدم ؛ لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا يَلْبَسُ القُمُصَ، وَلاَ العَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاتِ، وَلا البَرَانِسَ، وَلا الخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ".
أمَّا بالنسبة للمرأة فلبس إحرامها لا يشترط فيه ما يشترط في لبس إحرام الرجل ، فيباح لها أن تلبس ما تشاء من ملابسها العادية مخيطًا أو محيطًا بشرط أن تكشف يديها ووجهها.
وفي خلاصة فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أوضح عاشور أن لباس الإحرام بالنسبة للرجل ألا يكون مخيطا محيطًا في نفس الوقت ، بمعنى أنه يجوز لبس المخيط فقط ، أو المحيط فقط ، أمَّا هما معًا فلا يجوز .
وبالنسبة للمرأة فلباسها حال إحرامها هو الملابس العادية إلا أنها لا تنتقب ولا تغطي يديها.
والله أعلم
اقرأ أيضًا:
الإفتاء توضح حكم أداء الحج الميسر وَفق برامج الهيئات والشركات