الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل المادة 6 من
2023-09-18 22:22:06 (اخر تعديل 2024-09-09 15:26:01 )
بواسطة مأرب
كتب - محمد عبيد:
نشرت الجريدة الرسمية، قرار الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، حول استبدال نص المادة (6) من النظام الأساسي لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية، الصادر بقرار وزير الطيران المدني رقم 135 لسنة 2022، والذي جاء نصه كالتالي:
تحديد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 250 مليون جنيه مصري، وتحديد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ مائة وخمسة ملايين وخمسة وستة وثلاثون ألفا وسبعمائة جنية مصر (105,536,700 جنيه مصري)، موزعا على عدد مليون وخمسة وخمسون ألفا وثلاثمائة وسبعة وستون سهما (1,55,367 سهم )، قيمة كل سهم 100 جنيه مصري مملوكة بالكامل للشركة القابضة لمصر للطيران.