-

بعد توجيه النيابة بمعاقبة المتجاوزين.. عقوبة

(اخر تعديل 2024-09-09 15:26:01 )
بواسطة

كتب - طارق سمير:
وجه النائب العام المستشار محمد شوقي، النيابات كافة بإيلاء العناية الكافية لجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية، وتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية.
وحددت النيابة العامة في بيان لها، أن جرائم اللوحات تشمل قيادة السيارة بدون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها.

ما هي عقوبة التلاعب في اللوحات؟
نص قانون المرور في تعديله رقم 121 لسنة 2008 أنه في حالة طمس اللوحات المعدنية أو التلاعب بها، فإنه تُسحب رخصة تسيير المركبة لمدة 6 أشهر ولا تزيد عن عام.
وفي حالة العود "تكرار" الفعل ذاته خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب، وفي حالة التكرار بعد العود تلغى الرخصة ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضي 3 سنوات، كما مكن القانون في مادته الـ73 صاحب الرخصة من التظلم على قرار سحبها في خلال 15 يومًا من تاريخ القرار.
ويعاقب صاحب الرخصة بالغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 300 جنيه في حالة عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها، بحسب المادة 74 مكررًا.
وجاء توجيه النيابة بعد أن لاحظت ارتفاع معدل تلك الجرائم، ومحاولات الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.