-

قبل النطق بالحكم عليه.. ننشر دفوع "محمد رمضان"

(اخر تعديل 2024-09-09 15:26:01 )
بواسطة

كتب - رمضان يونس:

تصدر دائرة جنح مستأنف الشيخ زايد بمحكمة الجيزة الابتدائية، اليوم الأربعاء، حُكمها في المعارضة المقدمة من الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة غيابيًا بالجنحة رقم ١٠٦٢ لسنة ٢٠٢٢ الشيخ زايد، والمُقيدة برقم ٨٣٤٠ لسنة ٢٠٢٣ جنح مستأنف الشيخ زايد، في تهمة إشاعة أخبار كاذبة ضد بنك شهير.

وحصل "مصراوي" على مذكرة الدفوع التي تقدم بها الدكتور أحمد الجندي ـمحامي الفنان محمد رمضان أمام هيئة المحكمة.

وتضمنت الدفوع أولاً؛ انتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة، وبينت أن الثابت من الأوراق أن المتهم لما أبلغه موظف البنك بالحجز على أمواله قام بعمل فيديو على صفحته الشخصية يوضح فيه أن البنك قد حجز على أمواله داخل حسابه البنكي لدى البنك التجاري الدولي، ونصت المادة ١٠٢ فقرة "1" مكرر من قانون العقوبات على أن ( يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة).

وحقيقة هذا الأمر أن المتهم لم يقوم بإذاعة أخبار كاذبة بل هو تحدث فيما أخطر به من موظف البنك دون التحريض سواء بالتصريح أو بالتلميح على مقاطعة البنك أو الإضرار به، وأنه غير معترض على هذا الإجراء الذي تم ضده أو حتى المكالمة التي وردت إليه فأضحى قيام المتهم ومرماه من الفيديو الذي قام بعمله هو مرمي حميد غير خبيث لا ينجم عنه أي آثار سلبية سواء على الجانب الاقتصادي أو الجوانب الأخرى.

ثانياً؛ عدم قبول نظر الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة، حيث أن المعاملات بين البنك والمتهم لا ترتقي إلى مرتبة الخلافات والمتهم مازال عميلًا لديهم.

وثالثاً؛ بطلان الحكم الطعين في الاستدلال والقصور في التسبب وعدم الرد على دفاع المتهم ولمخالفته نص المادة 102 مكرر الفقرة الأولى من قانون العقوبات وكذا نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية. حيث أن المحكمة المطعون حكمها لم تشير لأي من دفاع المتهم وإنما أشارت إلى أن الدلائل غير كافية لإسناد اتهام غير حقيقي للمتهم، ومن ثم قد شاب حكم المحكمة المطعون فيه الفساد في الاستدلال لبناء حكمها الطعين على تصور مخالف للثابت في الواقع والأوراق، حيث حكمت المحكمة على المتهم بنصوص أحكام القانون بما لا ينطبق على الواقعة.

أما رابع الدفوع فتطرقت إلى عدم صحة إسناد الاتهام وانعدام الدليل وخلو الأوراق من ثمة دليل مادي يقيني على صحة الاتهام المنسوب للمتهم وصحة الأضرار المزعوم حدوثها من المُبلغ، ولما كان المتهم قد قام بعمل فيديو على صفحته للنقاش مع متابعيه فيما حدث وما دار نصاً مع موظف البنك بأمور تخص حسابه الشخصي ومعاملاته فإنه بذلك الأمر لم يروج أخبار كاذبة ولا شائعات من شأنها تكدير السلم العام وحديثه يحتوي على عبارات بها من الوطنية دون الحط من قدر الدولة المصرية قائلاً : ( لحم كتافي من خير بلدي وملك بلدي كل أموالي وفلوسي إيه المشكلة وكمان للعلم أنا فلاح وصعيدي وزي ما اتعودنا نحط فلوس في البنك بنحط زيهم في البيت) حيث أكد في نهاية البث أنه معه ما يكفيه من أموال وأن حياته "مستورة" وذلك دليل لعدم وجود قصد جنائي من الفيديو.

اقرأ أيضًا|