هل يجيز الشرع الطلاق لتحقيق مصلحة دنيوية؟..
كتب- علي شبل:
بناءً على سؤال حول جواز الطلاق لتحقيق مصلحة دنيوية مثل مساعدة ابن الأخ في الحصول على وظيفة، أوضح الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالازهر الشريف، أن الإسلام شرع الطلاق كوسيلة لإنهاء حياة زوجية غير سعيدة أو غير قابلة للاستمرار. ومع ذلك، فإن الطلاق ليس مطلوبًا أو مرغوبًا به في جميع الحالات، بل هو الخيار الأخير الذي يلجأ إليه الزوجان عندما تصبح الحياة الزوجية لا تُحتمل.
أما بخصوص السؤال المطروح، فيقول عضو لجنة الفتوى بالازهر إنه إذا كانت الحياة الزوجية بينكِ وبين زوجكِ مستقرة وآمنة وتظللها المودة والرحمة، وكان الطلاق يتم فقط لتحقيق مصلحة دنيوية مثل مساعدة ابن الأخ في الحصول على وظيفة في النيابة العامة، فقد اختلف أهل العلم في حكم هذا الطلاق.
رحلة لاكشمي 4 الحلقة 2
وتابع لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: البعض يرى أن الأصل في الطلاق الإباحة، ولذلك يجوز الطلاق في مثل هذه الحالات.
والبعض الآخر يرى أن الطلاق في هذه الحالة غير مشروع لأنه يفتقر إلى السبب الشرعي، خاصة إذا كان الهدف منه تحقيق مصلحة دنيوية، وهذا ما أرجحه.
بناء على أن الأصل فيه الحظر أي التحريم.
وبناءً على ذلك، يقول لاشين: إذا قام الزوج بتطليق زوجته لتحقيق مصلحة دنيوية مثل إلحاق ابن شقيقها للعمل في النيابة العامة، فإن هذا الطلاق يعتبر أمرًا غير مشروع ومحرمًا، لأنه يفتقر إلى النية الخالصة لله تعالى، ويُعتبر فيه الزوج عاصيًا ومتنكرًا لحق الحياة الزوجية.. والله أعلم.
ولفت لاشين، في ختام فتواه، إلى أن الفتوى تستند إلى الأحكام الشرعية المتعلقة بالطلاق والنية الخالصة في الأعمال.
اقرأ أيضا: