المواد الغذائية: كتابة السعر على الأرز ستمنع
كتبت- شيرين صلاح:
قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن كتابة السعر على الأرز ستمنع التلاعب وبيع نفس السلعة بأكثر من سعر، مشيرا إلى أن الشعبة طالبت أكثر مرة بتفعيل كتابة سعر البيع على المنتجات لمنع ارتفاع الأسعار.
ووفقا لبيان من المنوفي اليوم الأربعاء، فإنه أشاد بقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية الخاص بالضوابط الجديدة لتداول الارز، خاصة بكتابة السعر في مكان بارز بجانب كتابة الوزن والإصلاحية.
وأشار المنوفي إلى أن كتابة السعر على السلع الغذائية أصبح ضرورة ملحة خاصة في ظل الارتفاعات غير المبررة وستمنع الشركات من الزيادات اليومية التي تجريها على السلع الغذائية، لافتا إلى أنه في حالة تغيير السعر لا تستطيع الشركات إلا بعد نفاد الكميات الموجودة بالأسواق والمكتوب عليها السعر القديم.
وأضاف المنوفي، أنه طالب أكثر من مرة بضرورة كتابة السعر على المنتجات والسلع الغذائية أسوة بالأدوية وباقي السلع المكتوب عليها الأسعار.
وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضوابط جديدة بشأن تنظيم تداول الأرز، بعد موافقة اللجنة العليا للتموين بشأنه.
وتضمن القرار، التزام الشركات والمنشآت التي تتولى تعبئة الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية أن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية، وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية عبر اسم وعنوان جهة التعبئة، والوزن الصافي، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية كذلك تدوين بلد منشأ الأرز، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد، أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.
وحظرت وزارة التموين على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات الأرز الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية البيانات آنفة الذكر، مع إلزام الشركات والمنشآت المتعاملة في الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في قطاع الرقابة والتوزيع ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، كذلك إلزام مستوردي الأرز بإخطار القطاع ذاته ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة، وأسعار استيرادها، وسعر البيع للمستهلك.
كما تم منح جميع الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام القرار، بمهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بشأن تقديم ترخيص تداول الغذاء أو ما يفيد بالسير في إجراءات الحصول على هذا الترخيص وحدد القرار عقوبة من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1045 الخاص بشئون التموين، مع ضبط الأشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها.