-

لهذه الأسباب عاقبت المحكمة الفنانة نسرين طافش

(اخر تعديل 2024-09-09 15:26:01 )
بواسطة

كتب- صابر المحلاوي:

أودعت الدائرة الثالثة عشرة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، حيثيات حكمها بتأييد حبس الفنانة نسرين طافش، 3 سنوات، في قضية شيك بدون رصيد.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن النيابة العامة اتهمت "طافش" بأنه في تاريخ 30 يناير 2023 بدائرة قسم أول 6 أكتوبر أصدرت عمداً شيكاً إلى المجني عليها ليس له مقابل وفاء قابل للصرف، وطلبت عقابها وفقا للقانون.

وأوضحت المحكمة أنه في جلسة 1 نوفمبر 2023 ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لفحص الشيك لإجراء المضاها على التوقيع الشيك موضوع الفحص صلبا، وأورد تقرير الخبير بنتيجة مضمونها، أن الطاعنة نسرين يوسف طافش لم تحرر أيا من بيانات صلب الشيك البنكي موضوع الفحص وإنما حررت بيد شخص آخر غيرها وأن الطاعنة هي الكاتبة بخط يدها لتوقيعيها الثابتين بالشيك البنكي موضوع الفحص.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهمة الطاعنة عاجزة عن إثبات طعنها وما تبغي ألا المماطلة وإطالة أمد التقاضي الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطعن بالتزوير المبدئ من المتهمة والقضاء بصحة الشيك سند الجنحة وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وتابعت الحيثيات: كذا قضي أنه لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب، فقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها في التعامل، وتوقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه إذ أن إعطاء الشيك بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقدمه للمسحوب عليه.

وأضافت المحكمة: ينحصر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه، وينقل هذا العبء إلى من يدعى خلاف هذا الظاهر - لما كان ذلك - وكان الطاعن لا ينازع في صحة توقيعه على الشيكين موضوع التداعي ولا يجادل في واقعة قيامه بتسليمهما للمدعى تسليما صحيحا فان الحكم المطعون فيه إذا استخلص من ذلك التصرف أن الطاعن فوض المدعى في استكمال بياناتهما بالثبات تاريخ لهما وتحديد قيمتهما يكون استخلاصا موضوعيا سائغا لا رقابة المحكمة النقض عليه.

وأوضحت: ولما كان البين للمحكمة كون المتهمة لم تتخذ أي من الاجراءات المنصوص عليها بقانون التجارة عند فقدها للشيك بأية كيفية كانت المادية سواء بالفقد أو التهديد أو السرقة اول واقعة نصب وفق المتفق عليه فقها وقانونا، وقدم وكيل المتهمة مذكرة فقد مؤرخة 23 سبتمبر 2023 مفادها بفقد عدد أربعة عشر شيك؛ حيث أن المفترض قانوناً كون ورقة الشيك ملاصقة للمتهمة وناقشت المحكمة وكيل المتهمة بالجلسة الختامية لسبب خروج ورقة الشيك من حيازة المتهمة فقرر بفقدها لها دون اتخاذ ثمة إجراءات قانونية .

وأردفت: وكان القضاء ببراءة المتهمة في ظل ظروف الجنحة الماثلة بمثابة دعوة لكل صاحب شيك بأن يغير توقيعه به أو يدع غيره لتحريره وتقديمه للآخرين كأداة وفاء، واستغلال عدم اشترط البعض التوقيع أمامهم على الشيك، ثم الطعن بالتزوير على الشيك، الأمر الذي تنتهي معه إلى رفض الطعن بالتزوير على نحو ما سيرد بالمنطوق؛ حيث أن الواقعة على النحو السالف البيان حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمان إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمة نسرين يوسف طافش، ثبوتا يقينيا وكافيا لإدانتها.

فتكون المتهمة بفعلها السابق بيانه وضعت نفسها تحت طائلة المسئولية ويكون قد استقر في عقيدة المحكمة مما اشتملت عليه أوراق الدعوى من ادلة ثبوت الاتهام في حق المتهمة ووقر في يقينها ووجدانها استخلاصا مما سبق أن المتهمة نسرين يوسف طافش حررت الشيك البنكي البين بالأوراق للمجني عليها دون أن يكون له مقابل وفاء قابل للصرف.

وأكدت المحكمة: تحققت في فعله موجبات مسائلتها ومن ثم توقيع العقاب عليها جزاء ما اقترفته يداها من اثم وهدياً بما تقدم وتأصيلاً لما سلف سرده من نصوص و مبادئ قانونية وبإنزال ذلك على وقائع دعوانا الماثلة نجد أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً يقيناً بما يستوجب معه إنزال العقوبة الرادعة عليها وذلك لتوافر كافة أركان الجريمة الأنف بيانها فيما اقترفته المتهمة من أثم وجرم تمثل في قيامها بالتوقيع على الشيك موضوع الدعوى بدون رصيد قائم وقابل للسحب للمجنى عليها وقد دلل على ذلك خطاب الرفض المرفق بالأوراق والصادر من البنك المحرر قبله الشيك مما يتعين معه القضاء بمعاقبة المتهمة ولما كان ذلك وكان الحكم المعارض فيه قد أضحى في محله للأسباب السائغة التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة كأسباب مكملة لأسباب حكمها وتحيل إليها ولما كانت المتهمة لم تأتى بجديد يؤثر على سلامة الحكم المعارض فيه ولاسيما أن المحكمة قد تيقنت وثبت في عقيدتها ارتكابها للفعل محل التجريم ومن ثم يغدو طعنها قائماً على غير أساس وعلى غير سند من القانون والواقع ومستوجباً القضاء برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق .

وحيث إنه وعن المصاريف الجنائية فأن المحكمة تلزم بها المتهمة عملاً بنص المادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية .

وفي النهاية حكمت المحكمة:

أولا: بقبول المعارضة شكلا، ثانيا: في موضوع الطعن بالتزوير برفضه والقضاء بصحة الشيك سند الجنحة وتغريم الطاعنة - المتهمة - مبلغ 4 آلاف جنيه في الموضوع برفض معارضة المتهمة وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهمة بالمصاريف.

اقرأ أيضا: