"حلال أم حرام".. حكم قطع صيام التطوع لغرض
كتب-محمد قادوس:
حكم قطع صيام التطوع لغرض الجماع؟.. سؤال تلقاه وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، والذي قال في رده أن الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء أكمل صومه وإن شاء أفطر ، إلا أن الإتمام أولى.
واستشهد الداعية بحديث روى أحمد عَنْ أُمِّ هَانِئٍ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا ، فَدَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ، ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ ، إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ) .
وأضاف علي في رده لمصراوي: أن المرأة إذا كانت قد صامت بدون إذن زوجها، فله أن يدعوها إلى الفراش وليس لها الرفض،
وإن كانت صامت بإذنه فينبغي عليه ألا يفسد صيامها، لكن إذا طلبها فعليها الإجابة،لأن إجابتها الزوج من باب الفرض في الأصل ( طاعة الزوج)، والصوم تطوع من باب المستحبات، فتقدم الفرض على التطوع،
فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا , وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ )،رواه ابن ماجه.
أما إذا كان صيام رمضان أو قضاء أيام منه أو نذر فلا تجبه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.