-

منها الحج بالتقسيط والزكاة لمن وجبت نفقته.. 5

(اخر تعديل 2024-09-09 15:26:01 )
بواسطة

كـتب- علي شبل:

كشف فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، عن 5 آراء شرعية وفتاوى مهمة، وذلك في لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، وجاء ضمن ما تناوله إجابته عن بعض أسئلة المتابعين منها ما يخص العلاقات اليومية بين الناس، وأحد أحكام الزكاة، وكذلك حكم الحج بالتقسيط، انتهاء بحكم البيع والشراء بالتقسيط وهل يعد ذلك من قبيل الربا.

1- التقصير في العمل وأخذ الرشوة حتى القليل منها

وخلال رده على سؤال عن "حكم أخذ الرشوة" قال فضيلته إن التقصير في العمل والتقاعس عنه وأخذ الرشوة حتى القليلة هو من الفساد، وبرغم كونه فسادًا صغيرًا فقد يؤدي لخلل كبير في المجتمع يقترب من الفساد الكبير.

وأكد علام أن الرشوة من الكبائر لأنها داخلة تحت دائرة اللعن؛ فكل ما يندرج تحت دائرة اللعن هو من الكبائر، وقد لُعن آخذ الرشوة كما جاء في الحديث الشريف: «لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِي»، وفي رواية بزيادة: «وَالرَّائِشِ»؛ أي: الساعي بينهما، واللعن من الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم معناه أَنَّ ذلك كبيرة من الكبائر.

وشدد فضيلته على أن قبول الرشوة أمر مُحرَّمٌ شرعًا، ومُجَرَّم قانونًا؛ لما اشتمل عليها من كَذِبٍ ومفاسد عدة، وعلى مَنْ فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى ويرجع عن هذه المعصية، ويسعى في إتقان عمله والقيام بواجبه؛ حتَّى يُحلِّلَ كسبه ويطيب عيشه، ويحرص على خدمة مجتمعه ووطنه.

2- هل يُشترط في آخذ الزكاة ألا يكون ممن وجبت نفقته على المزكِّي؟

وردًّا على سؤال عن ضابط إعطاء الزكاة للقريب المستحق قال فضيلته: كل من لم تجب على المزكِّي نفقتُه من أقاربه جاز دفع الزكاة إليه ما دام مستحقًّا لها.

3- حكم الشراء والبيع بالتقسيط وهل فيه شبهة ربا؟

وعن حكم الشراء والبيع بالتقسيط في صورة زيادة الثمن مقابل زيادة الأجل؛ قال مفتي الجمهورية: من المقرر شرعًا أنه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن، قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين.

وأكد مفتي الجمهورية أن ذلك لا يُعَدُّ مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا، والخدمات التي يُتَعاقَد عليها هي في حكم السلعة.

4- حكم الحج والعمرة بالتقسيط

وعن حكم الحج بالتقسيط، قال فضيلة مفتي الجمهورية: من المقرَّر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة -وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة- إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج كالذي يحج بالتقسيط لا يعني عدم صحة الحج، بل يعني عدم وجوبه عليه، فإذا لم يَحُجَّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، فالمسلم الذي لا يملك نفقة الحج كاملة لن يحاسبه الله عزَّ وجلَّ على عدم قيامه بالحج، فالله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، مشيرًا إلى أن الحج بالتقسيط جائز، بضوابط شرعية، ولكن لماذا يفتعل المسلم تحقيق شروط الحج، ويكلف نفسه فوق طاقتها أو إرهاقها بالديون؟!

5- أيهما أولى شرعًا: حج النافلة، أم مساعدة المحتاجين؟

وحول أولوية الحج مرة أخرى نفلًا أم مساعدة المحتاجين، قال فضيلته: المفتَى به في هذه الآونة أن كفاية الفقراء والمحتاجين وعلاج المرضى وسد ديون الغارمين وغيرها من وجوه تفريج كرب الناس وسد حاجاتهم مقدَّمة على نافلة الحج والعمرة بلا خلاف، وأكثر ثوابًا منها، وأقرب قَبولًا عند الله تعالى، وهذا هو الذي دلَّت عليه نصوص الوحيين، واتَّفق عليه علماء الأمة ومذاهبها المتبوعة.

واختتم فضيلته حواره بالتأكيد على أن المقصد من الحج هو تهذيب النفس الإنسانية وترقيق القلوب والقيام بالنسك، مؤكدًا على أنه لا بدَّ لهذه الفريضة من استعداد نفسي وروحي، فضلًا عن الاستعداد المادي والجسماني.

اقرأ أيضًا:
اعرف قبل رمضان (14).. هل تقع كفارة الجماع على المرأة سواء رضيت أو أكرهت؟