-

تعرف على عقوبة الاعتداء على صاحب العمل في

(اخر تعديل 2024-09-09 15:26:01 )
بواسطة

كتب- عمرو صالح:
ينظم قانون العمل الجديد، الحقوق والواجبات بين العاملين وأصحاب الأعمال، كما ينظم القانون العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ووضع مبادئ توقيع الجزاءات على العاملين في إطار ما يقوم به من واجبات وظيفية داخل منشأة العمل؛ وذلك إرساءً لمبدأ الانضباط اللازم لتمكين الإدارة من القيام بدورها لتحقيق الصالح العام.

وأيضا ينظم القانون قواعد التحقيق مع العمال ومساءلتهم وتوقيع الجزاءات عليهم، بما يضمن الانضباط والنظام داخل العمل والحفاظ على علاقة العاملين بأصحاب العمل.

ومع ذلك، يضع نصوصا صارمة حال اعتداء الموظف أو العامل على صاحب العمل، تصل إلى إنهاء علاقة العمل، وفيما يلي نستعرض تفاصيل هذا الأمر، في القانون الجديد الذي يناقشه مجلس النواب.

وقال عمرو فؤاد عوض المحامي، إن قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ والمعروض حاليا على طاولة مجلس النواب نظم العلاقة العملية بين الموظفين ببعضهم البعض ووضع حدودا وضوابط لتنظيم العمل داخل المؤسسات.

وأوضح عوض خلال تصريحاته لمصراوي، أن قانون العمل حدد عقوبة الاعتداء الموظف على مديره داخل مقر العمل، والتي تقضي بفصل الموظف نهائيا من المؤسسة مع الاحتفاظ بحقه في التظلم على القرار أمام المحكمة العمالية.

وتابع المحامي قائلا: قانون العمل الجديد وضع حالات لفصل الموظف عن العمل بشكل نهائي وهي:

- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.

- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

- انتحال العامل لشخصية غير صحيحة.

- انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

- ثبوت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لـ صاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 يومًا من وقت علمه بوقوعه.

- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

- إذا تغيب العامل دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.

- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

اقرأ أيضا:
قانون العمل.. آليات حصول العاملين على إجازات