-

تأجيل الترقية عند استحقاقها.. قانون العمل يحدد

(اخر تعديل 2024-09-09 15:26:01 )
بواسطة

كتب- محمد أبو بكر:

حدد الفصل الثاني من قانون العمل، ضوابط توقيع الجزاءات على العاملين، والحالات الخاصة بذلك، من المادة 58 إلى المادة 66.

ويكشف "مصراوي" خلال السطور الآتية، ضوابط توقيع الجزاءات على العاملين وحالاتها وفقًا للقانون، كما يلي:

المادة 58

- على صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحًا بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقًا عليها من الجهة الإدارية المُختصة.

- على الجهة الإدارية المختصة أخذ رأي المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة، إذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة.

- للوزير المختص أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكي يسترشد بها أصحاب الأعمال.

- على صاحب العمل في حالة استخدام عشرة عمال فأكثر، أن يضع هذه اللائحة في مكان ظاهر.

المادة 59

- يشترط فى الفعل الذى تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيًا أن يكون ذا صلة بالعمل.

- تحدد لائحة الجزاءات، المخالفات والجزاءات المقررة لها، لما هو منصوص عليه في المادة 60 من هذا القانون، وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة.

- لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق بأكثر من ثلاثين يوما.

المادة 60

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل كالآتي:

- الإنذار.

- الخصم من الأجر.

- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.

- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنة.

- خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.

- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدني مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه.

- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام القانون.

المادة 61

- لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة بما يزيد عن أجر خمسة أيام، ولا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

- إذا حدد الخصم بنسبة محددة الأجر، اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل.

المادة 62

- لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقًا لأحكام المادة 61 من هذا القانون وبين أي جزاء مالي إذا ما زاد يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

المادة 63

- يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التى سبق مجازاته عليها، متى وقعت المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.

مادة 64

- لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك فى محضر يودع فى ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التى يتبعها العامل أن تندب ممثلًا عنها لحضور التحقيق.

- يجوز فى المخالفات التى يعاقب عليها بالإنذار، أو الخصم من الأجر الذى لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه في القرار الذي يقضي بتوقيع الجزاء، وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.

المادة 65

- لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه، أو أن يعهد بالتحقيق إلى إدارة الشئون القانونية أو أي شخص أخر من ذوي الخبرة في موضوع المخالفة أو أحد العاملين بالمنشأة بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق على مستوي العامل الذي يحقق معه.

المادة 66

- لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا لمدة لا تزيد على ستين يومًا مع صرف أجره كاملًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أو طلب من اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون، فصله عن الخدمة.

اقرأ أيضًا: