-

خد بالك.. هذه الجنحة قد تصل بك لحبل المشنقة

(اخر تعديل 2024-09-09 15:26:01 )
بواسطة

كتب- محمود سعيد:

قد يلجأ البعض إلى مجاملة الأقارب والأصدقاء خلال نظر قضاياهم أمام المحاكم المختلفة بالشهادة الزور دون التفكير في عواقب الأمر باعتبارها في النهاية ضمن جرائم "الجنح" وليست جناية.

جريمة شهادة الزور من الجرائم المُعاقبة عليها قانونًا وأفرد لها المُشرِّع 7 مواد في الباب السادس من قانون العقوبات.

تشير مبادئ محكمة النقض إلى أن القانون لا يتطلب في جريمة شهادة الزور قصدًا جنائيًا خاصًا بل يكفي لتوفره أن يكون الشاهد قد تعمد تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء.

وللمحكمة بمقتضى القانون أن توجه في الجلسة تهمة الشهادة الزور إلى كل من ترى أنه لا يقول الصدق من الشهود أو تأمر بالقبض عليه باعتبار أن "شهادة الزور من جرائم الجلسات"، بحسب الطعن 30 لسنة 25 قضائية.

عقوبات شهادة الزور:

يُعاقب كل من شهد زورًا لمتهم في جناية يُعاقب بالحبس (من 24 ساعة إلى 3 سنوات)، فإذا ترتب على الشهادة الحُكم على متهم، يُعاقب شاهد الزور بالسجن المشدد (3 سنوات إلى 15 سنة) أو السجن، أمَّا إذا كانت العقوبة على المتهم الإعدام ونُفذت عليه يُحكم أيضًا على شاهد الزور بالإعدام، بحسب المادتين 294 و295 من قانون العقوبات.

وتوضح المادة السالفة أنه إذا ترتب على جنحة شهادة الزور إعدام متهم، فإن مُرتكبها يُعاقب الإعدام أيضًا.

وحدد القانون حالات أخرى لمعاقبة شاهد الزور:

المادة 296

كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

المادة 297

كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

المادة 298

إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.

إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.

المادة 299

يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت.

المادة 300

من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.

المادة 301

من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.

اقرأ أيضًا|