الإفتاء توضح حكم تبديل النذر وإخراج القيمة نقداّ
كـتب- علي شبل:
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم تبديل النذر وإخراج القيمة نقدا، حيث أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن تغيير جنس النذر أو صفته إلى ما هو أفضل منه من الأمور الجائزة، وكذا إخراج قيمة هذا النذر بما يزيد على ثمنه؛ لأن ذلك كلَّه أنفع للفقراء والمحتاجين.
وأضافت اللجنة، في بيان فتواها، أنه لا يجوز الإبدال بما هو أدنى منه، أو بقيمةٍ أقل، حتَّى لا تقل منفعة النذر؛ فقد أوجب الشرع الشريف على المُكلَّف الوفاء بنذر الطاعة عند القدرة عليه.
والأصل أن يفي الناذر بعين ما نذر إذا كان طاعة لله وقربًا، وليس له أن يستبدل به غيرَه ما دام قادرًا على الوفاء به، إلَّا إذا أوفاه بغير جنسه للمصلحة الراجحة؛ فكثير من الفقهاء والمحققين يرون جواز ذلك إذا كان أفضلَ منه؛ نظرًا للمصلحة الراجحة في زيادة نفع المساكين.
ماذا يفعل المسلم إذا لم يستطع الوفاء بالنذر؟
كانت الإفتاء أوضحت في فتوى سابقة حكم نذر المسلم إذا لم يستطع الوفاء به، حيث أكدت لجنة الفتوى بالدار أنه إذا نذر المسلم نذرا فلم يستطع الوفاء به، أو نذر نذرًا لم يسمِّه؛ فعليه في هذه الحالة كفارة يمين.
أما الكفارة، فقالت لجنة الفتوى بالدار إنها على النحو التالي:
أولًا: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؛ وذلك في حدود استطاعته؛ ويجوز أيضًا أن يدفع قيمة الطعام أو الكساء إلى الفقير المحتاج.
ثانيًا: العاجز عن إخراج الكفارة في هيئة طعام أو كساء للفقراء أو قيمة ذلك؛ فعليه أن يصوم ثلاثة أيام.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اقرأ أيضًا:
ما حكم تبرع الزوجة من مالها بغير إذن زوجها؟.. مجدي عاشور ينصح