-

الإفتاء توضح حكم زكاة المال الخاصة بشركة تجارية

(اخر تعديل 2024-09-09 15:26:01 )
بواسطة

كـتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم زكاة المال الخاصة بشركة تجارية وكيفية إخراجها.

قالت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، في بيان فتواها، إنه على من يمارس التجارة أن يُقوِّم البضائع إن وجدت إضافةً إلى ما عنده من المال والأرباح، ويخصم من هذا كله ما عليه من ديون ومصاريف، وما تبقى بعد ذلك يدفع عنه الزكاة بواقع 2.5%.

هل تجب الزكاة على العقارات المعدة للتأجير؟

السؤال السابق كان الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، تلقاه الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا:

أولًا : يشترط في وجوب زكاة المال شرطان:

1- أن يبلغ هذا المال النصاب، وهو ما يساوي الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

2- أن يحول عليه عام هجري كامل.

ثانيًا : إذا تخلف أحد هذين الشرطين فلا زكاة في هذا المال، ويدخل في ذلك المستغلات والمقتنيات ما دامت لغير غرض التجارة، وسواء أعدها صاحبها للتأجير أم لا.

وفي خلاصة فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أوضح عاشور أنه لا تجب الزكاة على أصل العقارات المعدة للتأجير، وإنما تجب على المال المحَصَّل مِن الأجور المدفوعة إذا بلغ النصاب، وذلك بعد أن يحول عليه الحول من حين قبضه من المستأجر.. والله أعلم

اقرأ أيضًا: