-

وزير الآثار يصدر اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء

(اخر تعديل 2024-09-09 15:26:01 )
بواسطة

كتب- محمد أبو بكر:

أصدر أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًّا، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2023، والتي تم نشرها بالوقائع المصرية، ومن المقرر أن يتم العمل بها اعتبارًا من اليوم، تنفيذًا للمادة الثالثة من مواد إصدار القرار المُشار إليه.

وقالت "السياحة"، في بيان لها اليوم الإثنين، إن اللائحة التنفيذية اشتملت على مادتَي إصدار بخلاف مادة النشر، وعدد 58 مادة موضوعية تناولت بالتنظيم كل المسائل التي أحال القانون إلى اللائحة التنفيذية تنظيمها؛ خصوصًا علاقة الغرف السياحية بالاتحاد المصري للغرف السياحية والوزارة المعنية بشؤون السياحة.

وأضافت الوزارة: ويأتي إصدار هذه اللائحة تفعيلًا لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر في مايو الماضي، ضمن إجراءات الإصلاحات التشريعية التي تتبناها الوزارة؛ خصوصًا مع مرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، ووجود قصور في الواقع الفعلي في العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة؛ مما أدى إلى وجود ضرورة لتحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها، بما يكفل قيامها بمهامها بالشكل الأمثل.

وأوضحت "الآثار" أن الغرض من إنشاء هذا القانون ولائحته التنفيذية، هو تعزيز دور وقوة القطاع الخاص في صناعة السياحة في مصر؛ خصوصًا أنه يقود الصناعة، وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات عمل مدني قوية وفعالة وذات كفاءة عالية، والتي تتمثل في الغرف السياحية والاتحاد المصري للغرف السياحية؛ ليكون دورها أكثر فعالية وعلى درجة كبيرة من الكفاءة؛ خصوصًا أن الوزارة هي الرقيب والمنظم للصناعة، بالإضافة إلى قدرتها على دراسة وتقديم مقترحات وسياسات مدروسة (Policy Advocacy) بما يفيد الصناعة ويسهم في رفع كفاءة دور الرقابة الذاتية(Self-Regulation)، وقدرة قطاع السياحة على تنظيم نفسه بنفسه.

وأشارت "السياحة": يقوم القانون ولائحته التنفيذية بتنظيم انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها؛ لكي تكون حرة ومعبرة تعبيرًا صادقًا عن إرادة الجمعية العمومية للغرف والاتحاد، باعتبار الجمعية العمومية هي العماد الأساسي لهذه الكيانات، وحتى تفرز هذه الانتخابات أفضل العناصر لتمثيل أعضاء الغرف والاتحاد وهو ما يمثلهم في المناقشات والموافقات في الأمور المهمة الخاصة بالصناعة.

وتابعت الوزارة: وفقًا لما تضمنته اللائحة التنفيذية، فإنه يمكن للغرف السياحية والاتحاد والمنشآت الأعضاء بها إعطاء الاستقلالية الإدارية اللازمة للاتحاد، كما حددت اللائحة دور المدير التنفيذي في الصناعة بوضوح، وفصلته عن دور رئيس مجلس الإدارة الذي يضع الآليات والسياسات التي تؤدي إلى الامتثال الأعلى للحوكمة والشفافية في المؤسسات العامة وتعظيم مصالح المنشآت الأعضاء، بينما يقوم المدير التنفيذي بمتابعة الأداء التنفيذي وتنفيذ استراتيجيات مجالس الإدارة.

وجاءت أبرز الملامح التي تضمنتها اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها وموادها المختلفة، كالآتي:

- استعرضت اللائحة التنفيذية كيفية إنشاء الغرف السياحية، وطبيعتها القانونية، والأهداف التي أُنشئت من أجلها؛ خصوصًا ما يتعلق بدراسة التحديات التي تواجه القطاع السياحي، وتقديم كل أنواع الدعم؛ لتحقيق التنمية السياحية المستدامة، ورعاية المصالح المشتركة لأعضائها.

- تناولت إجراءات إنشاء فروع وشعب بالغرف السياحية، وعلاقتها بالغرفة؛ حيث تتبع هذه الفروع والشعب الغرف المختصة بها فنيًّا وماليًّا وإداريًّا.

- تنظم تشكيل الجمعيات العمومية للغرفة، والتي تضم كل المنشآت المقيدة بجداولها العامة، على أن يكون لكل منشأة ممثل واحد في اجتماعات الجمعية العمومية سواء العادية أو غير العادية، ونظمت أحوال انعقاد الجمعيات العمومية، وإجراءات الدعوة لانعقادها، وآلية إصدار قراراتها.

- بينت قواعد وإجراءات انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرف ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن طريق الاقتراع السري المباشر.

- أوجبت اللائحة، حرصًا على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، أن يكون الإشراف على الانتخابات من قِبل أعضاء من الجهات أو الهيئات القضائية والذين سيقومون بمتابعة العملية الانتخابية يوم الانتخاب منذ بدايته إلى نهايته، بالإضافة إلى القيام بعملية الفرز وإعلان النتيجة.

- في ما يتعلق باجتماعات مجلس إدارة الغرف، اشترطت اللائحة أن يعقد اجتماع مجلس إدارة كل غرفة ست مرات على الأقل كل سنة، ويُخصص منها أربعة اجتماعات على الأقل؛ لمناقشة الأداء الفعلي للثلاثة أشهر الماضية للإدارة التنفيذية بالمقارنة بالمخطط والمستهدف وتحليل الانحرافات والتعامل معها؛ بما يضمن الامتثال لأعلى معايير الحوكمة والشفافية وتعظيم مصالح المنشآت أعضاء الغرف.

- اهتمت، اللائحة، بتحديد اختصاصات المدير التنفيذي لكل غرفة، معظمة من دوره، حيث منحته قدراً من الاستقلالية في القيام بمهام عمله، والتي من أبرزها اقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتصريف شؤون الغرفة، ودراسة برامج التدريب للعاملين بالمنشآت أعضاء الغرفة، والإشراف على إعداد الموازنة التخطيطية للغرفة وميزانيتها وقوائمها المالية.

- أفردت اللائحة، نصوصًا خاصة، بالشروط والإجراءات اللازمة لاندماج أو انفصال الغرف أو تعديل أسمائها، على أن يكون ذلك بقرار من الوزير المعني بشؤون السياحة بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية للغرف مقدمة الطلب وموافقة مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

- بينت اللائحة إجراءات تقييم أصول الغرف التي يتقرر اندماجها أو انفصالها، وأيلولة الأموال سواء العينية، أو النقدية، أو الأسهم، أو السندات، أو غير ذلك من صور المال.

- نصت اللائحة التنفيذية على أن يُصدر الوزير المعني بشؤون السياحة قراراً بتحديد عدد مندوبي كل غرفة لدى الاتحاد وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد وفقاً لمعايير حددتها اللائحة؛ وهي: عدد أعضاء كل غرفة، وحجم أعمالها، ومدى مساهمة النشاط الذي تمثله الغرفة في الإنفاق الاستثماري في صناعة السياحة وحجم التوظيف بها. وكذلك إصداره قرار بقواعد التمثيل الفئوي والجغرافي لمجموعات النشاط داخل الغرف السياحية.

- نصت اللائحة على سريان الأحكام ذاتها الخاصة بالجمعيات العمومية للغرف ومجالس إدارتها على الجمعية العمومية للاتحاد ومجلس إدارته.