-

تجنبا للعقوبة.. اعرف شروط التعامل في تجارة

(اخر تعديل 2024-09-09 15:26:01 )
بواسطة

كتب - محمد سامي:
حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية من ممارسة الأعمال التجارية في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة أو الاستيراد إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة.
كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أصدرت قرارا وطالبت المتعاملين فى تجارة المعادن الثمينة بتقديم طلب التسجيل مع صورة من السجل التجاري وصورة من البطاقة الضريبية وبيان المقر الرئيسى وفروعه والعلامة التجارية إن وجدت وبيانات المدير المسئول ما إلزام المتعاملين بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوثه،
ويقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت إجراء التعديلات كما منح القرار مهلة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار للتسجيل لدى المصلحة، على أن يعاقب كل من خالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 القانون رقم 68 لسنة 1976، كما يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الأموال.