-

بالفيديو| أمين الفتوى يوضح هل تجب الزكاة على

(اخر تعديل 2024-09-09 15:26:01 )
بواسطة

كـتب- علي شبل:

أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الدكتور أحمد وسام، حكم الزكاة على ذهب المرأة المعد للزينة، وذلك خلال رده على سؤال تلقاه من شخص يقول: "هل توجد زكاة على ذهب الزوجة التي تستخدمه للزينة؟".

وفي رده، قال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، على قناة الناس: "ذهب الزينة ليس عليه زكاة، لأن المرأة تملكه لغرض الزينة، هل يفرق إنه لما ببيع جزء منه لما بحتاج، لا يفرق لأن الإنسان عندما يحتاج إلى سيولة يتصرف فيما يملك".

وأضاف وسام: "الجنيهات الذهب تضم إلى الذمة المالية ويخرج عليها زكاة".

4 أحكام مهمة

وكان الدكتور محمد سيد طنطاوي، المفتي الأسبق- رحمه الله- حدد، في فتوى سابقة، عبر بوابة الدار الرسمية، 4 أحكام شرعية في مسألة ذهب المرأة، وهي:

1- المَصَاغ إن كان للحليّ المباح أو الزينة فلا زكاة فيه.

2- إذا كان للقنية أو التجارة فتجب فيه الزكاة.

3- إذا بلغ النصاب؛ وهو ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

4- إذا كانت ذمة مالكه خالية من الديون، وكان المال فائضًا عن حاجة صاحبه وحاجة مَن يعولهم، وقد حال عليه الحول؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: 34].

والله سبحانه وتعالى أعلم

اقرأ أيضا: