ما حكم صلاة من كتم ريحًا أو شك في خروج الريح
كتب-محمد قادوس:
هل يجوز حبس الريح أثناء الصلاة.. وما حكم صلاة من كتم ريحًا أو شك في خروج الريح وهو يصلي؟.. سؤال تلقاه وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، والذي قال في رده حبس الريح أثناء الصلاة جائز، ولا ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاة، ولا يجوز الخروج من الصلاة إلا في حال الخوف من التضرر من حبسه.
جاء في تحفة المحتاج فيما يكره في الصلاة: (والصلاة حاقنًا) بالنون - أي: بالبول - (أو حاقبا) بالباء - أي: بالغائط - أو حازقًا - أي: بالريح -؛ ولأنه يخل بالخشوع.
وأضاف الداعية في رده لمصراوي: النبي -صلى الله عليه وسلم- قد نهى عن الصلاة مع مدافعة الحدث ، والانشغال بإمساكه عن الخروج .
واستشهدا علي بحديث ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ ، وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ ) رواه مسلم.
وأوضح الداعية علي أن هذا النهي هو نهي كراهة لا نهي تحريم، فلو صليت مع مدافعة الأخبثين- الغائط والبول- فالصلاة صحيحة مع الكراهة لكونهما مضيعان للخشوع.
وبين علي أن هذه الكراهة خاصة بحالة الدخول إلى الصلاة وهو يدافع الأخبثين ، أما من دخل إلى الصلاة وهو لا يشعر بمدافعة الغائط أو البول وإنما شعر بذلك وهو في وسط الصلاة فلا كراهة، حينئذٍ إذا لم تمنعه من إتمام صلاته.
وأشار الداعية على من شك في خروج الريح منه : لا ينتقِض وضوؤه بمجرد الشك ، بل عليه الاستمرار في صلاته ، وصلاته صحيحة ، ولا إعادة عليه إلا إذا تيقن خروج الحدث منه، مستشهدًا في ذلك بحديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ ، أَخَرَجَ مِنْهُ شيء أَمْ لاَ . فَلاَ يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ) رواه مسلم.
اقرأ ايضًا