هل يشترط الشهود عند وقوع الطلاق؟..د. أزهري يوضح
كتب-محمد قادوس:
هل يشترط الشهود عند وقوع الطلاق؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، والذي قال في رده أن الإشهاد مستحب فقط لقوله تعالى:" وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ"، وهذا مذهب جمهور أهل العلم وهو الراجح.
أضاف علي في رده لمصراوي: لا يشترط أن يكون الطلاق أمام شهود، فمتى ما أوقع الرجل الطلاق نفذ عليه ولو لم يُشهد عليه، مستشهداً بقول الإمام الشوكاني: وقع الإجماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق كما حكاه الموزعي في تيسير البيان.
وأوضح الداعية أنه قد نقل إجماع العلماء المعتبرين على ذلك؛ وعليه فإذا كان زوج المرأة طلقها شفهيًا فقد وقع الطلاق، والأمر لا يحتاج إلى توثيق حتى يقع، ولكنها إجراءات مهمة قد تصل إلى الوجوب وأنصح بها بعد خراب الضمير وانعدام الذمم ، وحتى في حال وجوبها لا تكون شرط صحة يبطل الطلاق من عدمه، المهم أن يكون الزوج قد نطق شفهيًا بالطلاق، وإلا تكون الزوجة لا تزال في حال الزوجية، ويكون زواجها باطلا.
وأشار علي على هذا الزمان وقال تتجه قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في العالم الإسلامي -وأنا أؤيدها- إلى الإلزام بالتوثيق في الرجعة والطلاق كوسيلة لإثبات وقوعهما، لا لاشتراطها في صحة الوقوع من عدمه.