-

جريمة الواحات البحرية.. نهاية مأساوية لـ "عبد

جريمة الواحات البحرية.. نهاية مأساوية لـ
(اخر تعديل 2024-09-09 15:26:01 )
بواسطة

كتب- رمضان يونس:

قضت الدائرة 25 جنايات الواحات بمحكمة الجيزة، برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف محمد، ببراءة عامل من تهمة قتل جاره والتنقيب عن الآثار في الواحات البحرية.

حسب تحقيقات النيابة العامة بالقضية رقم 688 لسنة 2024 جنايات الواحات البحرية والمقيدة برقم 841 لسنة 2024 كلي أكتوبر، فأن المتهم "سامي م." والمجني عليه "عبد الجواد م." كانا ينقبان على الآثار في قرية الحيز بالواحات البحرية، وأثناء قيامهما بالحفر رفقة آخرين انهالت الرمال على المجني عليه "عبد الجواد" حال تواجده بحفرة عمقها 5 أمتار على إثر ذلك لقي مصرعه مختنقًا باسفكسيا الخنق.

وبينت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بعدما انهال الحفر على المجني عليه "عبد الجواد"، وبعدما تأكدوا من وفاته قاموا بإخفاء أدوات الحفر ولاذوا بالفرار من محل الجريمة خشية كشف أمرهم من قبل الأهالي والشرطة.

خلال نظر مُحاكمة المتهم استند وليد الوحش دفاع المتهم على عدة دفوع، أولها؛ انتفاء صلة المتهم بالواقعة برمتها إن صحت والفرض غير صحيح من واقع الأوراق، ثانيا؛ انتفاء جريمة التنقيب عن آثار بركنيها المادي والمعنوي من قبل المتهم الماثل، ثالثا؛ انتفاء النية وانتفاء القصد لأنه لم يكن متواجد على مسرح الجريمة ولم يكن نيته الذهاب أو العثور على آثار للمتهم بالعلم وذلك خلاف ما قرر مجرى التحريات باعتراف المتهم، رابعا؛ بطلان خلو الأوراق من ثمة إقرار اعتراف المتهم بمحضر جمع الاستدلالات وعدم توقيعه المتهم عليه.

خامسا؛ تناقض مجرى التحريات بين تحرياته وبين محضر الضبط وبين تحقيقات النيابة في تاريخ حدوث الواقعة أن المتهم سبق اتهامه بقضية سلاح، سادسا؛ ببطلان قرار لجنة الآثار لمخالفة اللجنة الواجب القانوني الثابت بنص المادة 86 إجراءات والمتمثل في وجوب حلف اليمين القانونية قبل البدء في مهامهم الموكلة إليهم، وكذا نص المادة 139 إثبات لتناقض المسمى الوظيفي بين محضر المعاينة وبين سؤالهم في النيابة وكذا تناقض الاحداثيات بين محضر المعاينة وبين تحقيقات النيابة العامة.