-

اعرف قبل الحج.. حكم الطواف إذا خرج دم من المحرم

اعرف قبل الحج.. حكم الطواف إذا خرج دم من المحرم
(اخر تعديل 2024-09-09 15:26:01 )
بواسطة

كـتب- علي شبل:

قبل أيام من بدء موسم الحج 2024، الفريضة التي تهفو إلى أدائها قلوب المسلمين كافة، لإقامة الركن الخامس من أركان الإسلام، وتحقيق مقاصد العبودية لله تعالى؛ بالامتثال لأمره، وإخلاص العبادة له، وتعظيم شعائره، وإقامة ذكره.. يرصد أهم أحكام الحج الشرعية وخطوات أداء الفريضة، وفقا لرأي لجان الفتوى الرئيسة بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية:

(12) حكم الطواف إذا خرج الدم من المحرم وأصاب ملابس الإحرام حال الطواف

ما حكم الطواف إذا خرج الدم من المحرم وأصاب ملابس الإحرام حال الطواف؟ حيث أُصِبْتُ في قَدَمِي بـجُرْحٍ، وأثناء الطواف خَرَج دم قليل مِن هذا الجُرْح وأصاب ثيابي، فهل طوافي صحيحٌ أم لا؟

السؤال السابق تلقته دار الإفتاء المصرية، أجاب عنه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ليوضح الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا:

نصَّ جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والإمام أحمد في المشهور عنه، وهو قولٌ عند الحنفية أيضًا على اشتراط الطهارة للطواف؛ لما ورد مِن تشبيه الطواف بالصلاة في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ لَكُمْ فِيهِ الْكَلَامَ" أخرجه الحاكم في "المستدرك" واللفظ له، والبيهقي في "السُّنَن".

وأضاف فضيلة المفتي: جمهور الفقهاء وإن اشترطوا في الطَّواف الطهارة، إلَّا أنَّهم اختلفوا في انتقاض هذه الطهارة إذا خَرَج الدَّمُ مِن المحرم وحَلَّ بثيابه أثناء الطواف، فمذهب المالكية والشافعية أَنَّ الدَّمَ السائل مِن غير السبيلين لا يَنْقُض الوضوء، وينبني عليه أيضًا صحة الطواف حال خروجه؛ لأنَّ صحة الطواف مبنيَّةٌ على صحة الوضوء عندهم، وهو أيضًا روايةٌ عند الحنابلة في القليل منه خاصة.

وتابع: بينما يرى الحنفية والحنابلة أنَّه يَنْقُض الوضوء، وقَيَّدوا الدَّمَ الناقض للوضوء بالكثير منه دون القليل، وحدُّ الكثير عند الحنفية هو الذي يسيل على رأس الجُرح، وعند زُفَر: يُنتَقَضُ الوضوء بالدَّم الخارج مطلقًا، أي: ولو لم يسل.

أما المختار للفتوى في هذه المسألة، فيقول فضيلة المفتي:

المختار للفتوى أنَّ خروج الدَّمِ مِن البَدَن من غير السبيلين لا يَنْقُض الوضوء، على ما ذهب إليه الحنفية -عدا زُفَر-، والمالكية، وأحد القولين عند الشافعية، والحنابلة، ولا يَنْجُس الثوب به أيضًا متى كان يسيرًا يَعْسُر الاحتراز منه، فهو حينئذٍ مِن المعفو عنه الذي لا يُؤثِّر في صحة الطواف.

وفي خلاصة فتواه، قال علام: في واقعة السؤال: خروجُ الدَّمِ من القَدَم أثناء الطواف لا يَنْقُضُ وضوءَكَ، ولا يَقْدَح في طهارة ثوبكَ، ولا يُؤثِّر أيضًا على صحة طوافكَ، فطوافُكَ صحيحٌ، ولا شيء عليك.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضاً: