-

الإفتاء: الالتزام باللوائح والقوانين المنظِّمة

الإفتاء: الالتزام باللوائح والقوانين المنظِّمة
(اخر تعديل 2024-09-09 15:26:01 )
بواسطة

كـتب- علي شبل:

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الالتزام باللوائح والقوانين المنظِّمة للعمل يدخل ضمن عموم الأمر بالوفاء بالعقود والعهود.

وقالت الإفتاء، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنَّ ما يَضبط العلاقةَ بين العامل وصاحب العمل في الإجارة هو العقدُ المبرَم بينهما، فيجب على كلٍّ منهما الالتزام بما تضمَّنه من بنود، والتقيُّد بما فيه من شروط؛ علاوة على ضرورة مراعاة ما تنصُّ عليه اللوائح والقوانين المنظِّمة للعمل والمحقِّقة لمصالح أطرافه؛ لعموم الأمر بالوفاء بالعقود والعهود.

وكانت الإفتاء أوضحت، في فتوى سابقة، حكم انشغال الموظف أو العامل في وقت العمل الرسمي بأعمال خاصة؛ حيث أكدت أن الموظف مُؤتمنٌ على العمل الذي كُلِّف به، ولا يجوز له تركه والانشغال عنه بأعمال خاصة، إلَّا ما كان متَّفقًا عليه عند التعاقد، أو جَرى به العُرْف، فإذا صَرَف العامل وقت عمله في غير ما تعاقد عليه كان مُخِلًّا بعَقْده، مستوجبًا للذَمِّ شرعًا، وللعقوبة قانونًا.

كما سبق أن حذرت الإفتاء الموظفين والعمال من الإهمال في العمل، مؤكدة أن الموظَّف أو العامل مُؤتمَنٌ على العمل الذي كُلِّف به وفُوِّض إليه، وعدم تأديته إياه على الوجه المطلوب منه مع أخذه الأُجرة عليه هو أمر محرَّم شرعًا.

وأكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، في فتواها السابق نشرها، أن إهمال العمل والتقصير فيه يُعدُّ خيانةً للأمانة، ومِن جُملة الغِشِّ والـمَكْر والخِدَاع، وهو أيضًا مخالفة يخضع تقييمُها لسلطة الجزاء الإداري، وإنه إذ يُشدَّد في تأديب الـمُقَصِّر ومُؤاخذته، فإنه يُنْصَح بإثابة الموظف أو العامل حال إخلاصه وتفانيه في أداء عمله.

اقرأ أيضًا: