للقطاعين العام والخاص..تعرف على ضوابط الحصول
كتب-عمرو صالح:
تفصلنا أيام على حلول عيد الفطر المبارك 2024 والذي يحرص فيه جموع الموظفين على قضائه بين الأسرة والأهل خاصة المغتربين منهم.. وتساءل البعض خلال الفترة الماضية كيف راعى القانون حصول الموظف على إجازات الأعياد؟
ويستعرض خلال التقرير الأتي البند القانوني لحصول الموظف على إجازات الأعياد بالقطاعين العام والخاص.
موظف القطاع العام، نص قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مماثلاً مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.
وإذا تقدم الموظف بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها، وفقا لما أقرته المادة ( 49) من القانون .
وبخصوص موظفي القطاع الخاص طبقا لقانون العمل الجديد ، فإن للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
كما يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪)، عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية، تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التإلى، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.