"حلال أم حرام".. هل يجوز تحديد نوع الجنين؟
كتب-محمد قادوس:
هل يجوز تحديد نوع الجنين؟.. سؤال تلقاه وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، والذي قال في رده الأصل في المسلم التسليم بقضاء الله وقدره، والرضى بما يرزقه الله من ولد ، ذكراً كان، أو أنثى، ويحمد الله- تعالى- على ذلك، فالخيرة فيما يختاره الباري جل وعلا، مشيرًا الي أن القرآن الكريم قد جاء ذم فعل أهل الجاهلية من عدم التسليم والرضى بالمولود إذا كان أنثى، مستشهدًا في ذلك بقول الله-تعالى- في سورة النجل،" وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ".
وأضاف علي في رده لمصراوي: لا بأس أن يرغب المرء في الولد ذكراً كان، أو أنثى، بدليل أن القرآن الكريم أشار إلى دعاء بعض الأنبياء بأن يرزقهم الولد الذكر.
وأوضح الداعية أن العلماء قد اختلف في تحديد نوع الجنين بين التحريم إلا لضرورة، وبين الإباحة، مشيرًا الي الذي حرم قال: بأنه لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين، إلا في حال الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية، التي تصيب الذكور دون الإناث، أو بالعكس، فيجوز حينئذٍ التدخل، بالضوابط الشرعية المقررة، على أن يكون ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من الأطباء العدول، تقدِّم تقريراً طبيّاً بالإجماع يؤكد أن حالة المريضة تستدعي أن يكون هناك تدخل طبي حتى لا يصاب الجنين بالمرض الوراثي ، ومن ثمَّ يعرض هذا التقرير على جهة الإفتاء المختصة لإصدار ما تراه في ذلك، واستدلوا على ذلك فقالوا : إن الله ذم فعل أهل الجاهلية من عدم التسليم والرضى بالمولود إذا كان أنثى.
والذي أباح قال: يجوز بشرط أن لا يضر به فلا يُقبَل أن يكون الإنسان محلا للتجارب ومحطًّا للتلاعب، وألا يكون في التقنية المستخدمة ما يضرُّ بالمولود في قابل أيامه ومستقبله، وهذا مَرَدُّه لأهل الاختصاص في الطب، فإنه لا ضرر ولا ضرار، وتبنت دار الإفتاء المصرية هذا الرأي.
قلتُ: وليس في ذلك اعتداء على مشيئة الله ولا ادعاء علم ما في الأرحام، فالأخذ بالأسباب شرعا مطلوب، وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم العزل فقال: "اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها" رواه مسلم.
فالنبي أجاز العزل، ووضح أنه لا ينافي قدرة الله ومشيئته، مع أن فيه منعاً للذكورة والأنوثـة معاً. فجواز ما فيه أحدهما من بـاب أولى.
تقرأ ايضًا