-

"حلال أم حرام".. حكم خروج الزوجة بدون إذن زوجها؟

(اخر تعديل 2024-09-09 15:26:01 )
بواسطة


كتب-محمد قادوس:

حكم خروج الزوجة بدون إذن زوجها؟.. سؤال تلقاه وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، والذي قال في رده أن الفقهاء اتفق على حرمة خروج الزوجة لغير ضرورة بدون إذن زوجها، ويَعُدُّون التي تفعل ذلك ناشزة مشيراً إلي قول ابن حجر الهيتمي : وإذا اضطرت امرأة للخروج ، لزيارة والد : خرجت بإذن زوجها ، غير متبرجة.

ونقل ابن حجر العسقلاالي ني عن النووي عند التعليق على حديث : ( إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن ) أنه قال : استدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ، لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن.

وأضاف علي في رده لمصراوي: المرأة التي تخرج من بيت زوجها دون رضاه لضرورة؛ فلا إثم عليها، وأمّا إذا كانت تخرج لغير ضرورة، فهي آثمة قطعا.

قال الباجي -رحمه الله- في المنتقى شرح الموطأ: قَوْلُهُ: لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ ـ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلزَّوْجِ مَنْعُهُنَّ مِنْ ذَلِكَ، وَأَنَّ لَا خُرُوجَ لَهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ مَنْعُ الْمَرْأَةِ مِنْ ذَلِكَ لَخُوطِبَ النِّسَاءُ بِالْخُرُوجِ، وَلَمْ يُخَاطَبْ الرِّجَالُ بِالْمَنْعِ.

وقال الرحيباني -رحمه الله- في مطالب أولي النهى: وَيَحْرُمُ خُرُوجُهَا -أَيْ الزَّوْجَةِ- بِلَا إذْنِهِ أَيْ: الزَّوْجِ، أَوْ بِلَا ضَرُورَةٍ كَإِتْيَانٍ بِنَحْوِ مَأْكَلٍ، لِعَدَمِ مَنْ يَأْتِيهَا بِهِ.

واستكمل: الأصل بين الزوجين المودة والرحمة والتفاهم، والصبر، والتجاوز عن بعض الأخطاء، والتغاضي عن الزلات والهفوات، لينعموا بحياة زوجية هانئة مستقرة.