-

"حلال أم حرام".. ما حكم طلاق الغضبان؟

(اخر تعديل 2024-09-09 15:26:01 )
بواسطة


كتب-محمد قادوس:

ما حكم طلاق الغضبان ؟.. سؤال تلقاه وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، والذي قال في رده طلاق الغضبان لا يقع إذا بلغ الغضب منه مبلغا كبيرا، وكان لا يستطيع أن يعي ما يقوله أو يقصده، وسبب له خللًا واضطرابًا في أقواله وأفعاله، مستشهداً في ذلك بقول البهوتي –رحمه الله- في شرح منتهى الإرادات: وكذا لا يقع طلاق من غضب حتى أغمي عليه، أو غضب حتى أغشي عليه؛ لزوال عقله، أشبه المجنون.

أما إذا كان الغضب لا يحول دون إدراك ما يصدر منه وكان يعي ما يقول فإن الطلاق في هذه الحالة يقع.

وأضاف علي في رده لمصراوي: أن جمهور أهل العلم على أنّ طلاق الغضبان نافذ، ما لم يزل عقله بالكلية.

واستكمل: أما إن كان الزوج طلق زوجته حال غضب شديد أفقدك وعيك، فلم تدر ما تقول، فطلاقك لغو غير نافذ.

روى أبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله وعليه وسلم يقول: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" .

والإغلاق معناه انغلاق الذهن عن النظر والتفكير بسبب الغضب أو غيره.

وأوضح أن ابن القيم رحمه الله قد قال: "طلاق الغضبان ثلاثة أقسام:

الأول: أن يحصل له مبادئ الغضب، بحيث لا يتغير عقله، ويعلم ما يقول ويقصده، وهذا لا إشكال فيه، يعني أن طلاقه واقع وقوعاً لا إشكال فيه.

الثاني: أن يبلغ النهاية، فلا يعلم ما يقول، ولا يريده، فهذا لا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله.

الثالث: من توسط بين المرتبتين، بحيث لم يصر كالمجنون، فهذا محل النظر، والأدلة تدل على عدم نفوذ أقواله.

اقرأ ايضًا

ما حكم رد السلام في أثناء الصلاة؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)