-

"البيوت ليها حرمة"..تعرف على إجراءات تفتيش

(اخر تعديل 2024-09-09 15:26:01 )
بواسطة

كتب-عمرو صالح:

نصت المادة 46 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المنتظر مناقشته من قبل مجلس النواب خلال دور الإنعقاد المقبل على أن للمنازل خرمة، ولا يجوز دخولها وتفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.

واستثنت المادة (47) من حكم المادة 46 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر والاستغاثة.

وأجازت المادة (48) لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض عليه وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي.

وطبقا للمادة (49) من مشروع القانون أنه إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن المتهم أو أي شخص موجود في المنزل يخفى معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يبلغ النيابة العامة فوراً لاتخاذ ما تراه مناسباً.

وبينت المادة (50) أنه لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها.

ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.

اقرأ أيضا:
أمطار رعدية ونشاط للرياح وحرارة شديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

تشريعية النواب: الحبس الاحتياطي إجراء ضروري لا يمكن إلغاؤه كاملا