كيف يمكن الحصول على "إجازة طارئة"؟.. "قانون
كتب- محمد أبو بكر:
حدد الباب الرابع من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حالات الإجازات الطارئة والإجازات بشكل عام، وذلك للعاملين في القطاع الخاص.
ويرصد "مصراوي"، خلال السطور الآتية: حالات الإجازات الطارئة وفق قانون العمل، كما يلي:
المادة 51
- للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتُحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
ونستعرض بعض من حالات الإجازات وفق قانون العمل كما يلي:
- لصاحب العمل، أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثُبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل أخر، دون إخلال بالجزاء التأديبي.
- للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية، إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدي مراحل التعليم، بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل.
- للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة، ولصاحب العمل، تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي الأجر.
- للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
اقرأ أيضًا: