-

أعمل بمكة المكرمة ونويت أداء العمرة والحج فمن

أعمل بمكة المكرمة ونويت أداء العمرة والحج فمن
(اخر تعديل 2024-09-09 15:26:01 )
بواسطة

كـتب- علي شبل:

أنا مصري أعمل بمكة المكرمة وقد عزمت على أداء العمرة والحج فمن أين أُحرم؟.. سؤال تلقاه مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى أن من أقام بمكة؛ فحكمه حكم أهل مكة إن أراد الحج أحرم به من مكة، وإن أراد العمرة أحرم بها من الحل.

وعليه: فعلى السائل إن أراد الحج أن يحرم من مكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "حَتَّى أَهْل مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ".

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك: وإن أراد أن يحرم بالعمرة فعليه أن يحرم بها من خارج الحرم (من الحل)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يُعمر أخته عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا من التنعيم، فَقَالَ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، اذْهَبْ بِأُخْتِكَ، فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ .

والفرق بين الإحرام بالحج والإحرام بالعمرة في حق المقيم بمكة سواء كان من أهلها أو من غير أهلها: أن كل نسك فيهما يفتقر إلى أن يجمع فيه بين حل وحرم، لأنه مخاطب فيهما بقصد البيت، لقوله تعالى:  وإذ جعلنا البيت مثابة للناس؛ أي: مرجعا، وكل الحرم منسوب إلى البيت، فافتقر إلى القصد إليه من الحل.

فإن أراد الحج أحرم به من مكة، أو الحرم؛ لأنه قد خرج منه إلى الحل ضرورة للوقوف بعرفة، وعرفة حِل لا حرم.

وإذا أراد العمرة أحرم بها من الحل، لأن جميع أفعالها في الحرم وهو الطواف، والسعي والحلق، فلو جاز له الإحرام بها من الحرم لم يكن قاصدا من حل إلى حرم.

اقرأ أيضًا: