هل يجب إخراج زكاة على الشقق المشتراة بغرض
كـتب- علي شبل:
أوضح الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم إخراج الزكاة عن الشقق التي يشتريها البعض ويقوم بتأجيرها بغرض الاستثمار، وهل تدخل شرعًا ضمن الممتلكات التي يجب عليها الزكاة.
تلك المسألة ناقشها أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، على فضائية «الناس»، ردا على سؤال تلقاه من شخص يقول: هل يجب إخراج زكاة عن الشقق المؤجرة وتدر ربح على صاحبها؟
في رده، قال عبدالسميع : «هذا يعرف في الفقه باسم المستغلات، وهى ليس عليها زكاة، اللى عنده عربية وشقة ومحل يعود من وراها إيجار يتم الإنفاق به على البيت، ليس عليها زكاة».
وأَضاف أمين الفتوى: «سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا أن المال الذي ازكيه يشترط فيه 3 شروط وهى أن اشتريه بقصد البيع وبقصد الربح، يعنى ابقى مشترى الشقة علشان ابيعها، يعنى لو جاءت لى بالميراث أو اشتريتها علشان اقوم بإيجارها يبقى لا يوجد عليها زكاة، يبقى الشقق التي يقوم الشخص بالاستثمار فيها يوجب عليها زكاة».
حكم الزكاة في المال المخدر لشراء شقة لسكن
أدخر مالا لشراء سكن.. فهل تجب فيه زكاة؟.. السؤال السابق كان مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف تلقاه لتجيب عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع موضحة 4 شروط عند تحققها يجب إخراج زكاة المال.
وفي بيان فتواها، قالت لجنة الفتوى إنه يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة شروط منها:
1- أن يبلغ المال نصابًا، وهو ما يعادل 85جرامًا من الذهب عيار 21.
2- أن يمر عليه عام هجري من وقت امتلاكه.
3- أن يكون هذا المال فائضًا عن الحاجة الأصلية من المأكل والمشرب والملبس والمسكن.
4- أن يكون هذا المال خاليًا من الدين.
وفي خلاصة فتواها، أكدت لجنة الفتوى بالمجمع أنه وبناء على ما سبق: فإن لم يكن للسائل مأوى، وكان ادخار هذا المال لأجل بناء مسكن لا يمكنهم الاستغناء عنه، فلا تجب فيه الزكاة. قال العيني الحنفي: {المال المشغول بالحاجة الأصلية في حكم العدم}. البناية شرح الهداية.
اقرأ أيضًا: