-

قانون العمل.. هل يمكن إنهاء العقد من جانب

قانون العمل.. هل يمكن إنهاء العقد من جانب
(اخر تعديل 2024-09-09 15:26:01 )
بواسطة

كتب- محمد أبو بكر:

أعطى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، العامل حقوق إنهاء عقده والحصول على تعويض إذا حدث إخلال من صاحب العمل بعقد العمل أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا حدث اعتداء، وحالات أخري.

وينص قانون العمل على ما يلي:

المادة 121 من قانون العمل

للعامل الحق في إنهاء عقده إذا، أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله، ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.

المادة 122 من قانون العمل

- إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء.

-إذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرًا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى المحكمة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.

- لايخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانونًا.

المادة 123 من قانون العمل

- ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكمًا طبقًا للقواعد القانونية المقررة.

- لا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.

- إذا توفى العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره مائتان وخمسون جنيهًا، كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملاً عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له طبقًا لقواعد قوانين التأمين الاجتماعي.

- يلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.

كما أعطى قانون العامل، صاحب العمل الحق في فصل الموظف دون الحصول على أية تعويضات، ويمكن معرفتها من خلال الآتي: