أقارب لا يجوز إعطاؤهم من زكاة المال.. يكشف عنهم
كـتب- علي شبل:
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية عن أحد أحكام زكاة المال الشرعية، موضحا أن بعض الأقارب لا يجوز إعطاؤهم من زكاة المال.
وقالت لجنة الفتاوى الالكترونية بالمركز إنه لا يجوز إعطاء زكاة المال لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم.
ولفتت اللجنة في بيان فتواها منذ قليل، عبر الصفحة الرسمية للمركز على فيسبوك، إلى أنه تجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.
أما مصارف الزكاة الثمانية فقد نَصَّت عليها سورة التوبة في الآية الستين، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.
اقرأ أيضًا: