الدستورية تحظر استجواب القاضي عند "ردّ المحكمة"
كتب- محمود سعيد:
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرة الثانية من البند (ج) من المادة (157) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المُعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992.
وينص البند (ج) المقضي بدستوريته على أنه "لا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين إليه".
وصرَّح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها، بأن المحكمة استندت في حُكمها إلى أن المُشرع بتقريره النص المطعون فيه، قد أعمل سلطته التقديرية في شأن تنظيم بعض إجراءات الإثبات أثناء تحقيق طلب ردّ القضاة، بأن حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه.
وأوضحت حيثيات المحكمة أن المُشرع شيد للمتقاضين في خصومة الرد نطاقًا للتداعي يقوم على أساس طبيعة المنازعة، بمراعاة أنه يترتب على تقديم طلب الرد – بحسب الأصل – وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُفصل في الطلب، مما مؤداه ربط هذا التنظيم الإجرائي للخصومة في مجمله بالغايات التي استهدفها المشرع منها، والتي تتمثل في تحقيق التوازن بين طرفيها، ومن ثم تكون المغايرة التي اتبعها المشرع في تنظيمه لإجراءات التقاضي في دعوى الرد، قائمة على أسس مبررة، مما تنتفي معه حُجة "الإخلال بمبادئ سيادة القانون والمساواة" وتكافؤ الفرص والحق في التقاضي والدفاع التي حرص الدستور على صونها.