-

الإفتاء توضح حكم صيام يوم عرفة لمن لم يصم

الإفتاء توضح حكم صيام يوم عرفة لمن لم يصم
(اخر تعديل 2024-09-09 15:26:01 )
بواسطة

كـتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم صيام يوم عرفة لمن لم يصم الثمانية أيام قبله، حيث بينت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أنه لا يجب على المسلم لكي يصوم يوم عرفة أن يصوم الأيام الثمانية التي قبله.

واستشهدت اللجنة في بيان فتواها بأنه ورد في الحديث الشريف استحباب صوم يوم عرفة من غير اشتراط اقتران صومه بصوم ما قبله؛ فروى مسلمٌ في "صحيحه" عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ».

5 أيام يحرم الصوم فيها

وكانت الإفتاء أوضحت الأيام التي يحرم الصيام فيها شرعًا، حيث بينت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن الأيام التي يحرم الصيام فيها هي: يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، وأيام التشريق الثلاثة؛ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة.

حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة

أما حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة، فقد بينت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أنه يستحب صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة ليس لأن صومها سنة، ولكن لاستحباب العمل الصالح بصفة عامة في هذه الأيام.
وأكدت اللجنة أن الصوم من الأعمال الصالحة، وإن كان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوم هذه الأيام بخصوصها، ولا الحث على الصيام بخصوصه في هذه الأيام، وإنما هو من جملة العمل الصالح الذي حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فعله في هذه الأيام كما مر في حديث ابن عباس.

اقرأ أيضاً:

أحكام الأضحية.. كيفية توزيع الأُضحِيَّة وهل توزع الأحشاء والرأس

الإفتاء توضح حكم من أحرم بالعمرة ولم يحلق أو يقصر