الإفتاء توضح حكم من أحرم بالعمرة ولم يحلق أو
كـتب- علي شبل:
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم من أحرم بالعمرة ولم يحلق، أو يقصر، وهل عليه دم أو كفارة.
في بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن من أحرم بالعمرة، ولم يحلق، أو يقصر بعد العمرة؛ فعليه دم، سواء كان عالمًا به أم غير عالم عند الجمهور، ويرى بعض العلماء أنه لا شيء عليه.
وأضافت اللجنة، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن الحلق، أو التقصير نُسك في الحج والعمرة على الراجح، ولا يتم التحلل في العمرة إلا بالحلق، أو التقصير، وإذا ترك الشخص الحلق، أو التقصير؛ فقد ذهب الجمهور إلى أنَّ عليه دم سواءً كان عالمًا به أم غير عالم، وجعل الحنفية ذلك مقيدًا بالمكان، فلو أخره في الزمان مع بقائه في الحرم، فلا شيء عليه. وذهب جماعة من العلماء إلى أن الحلق أو التقصير ليس بنُسك، ومن ثم فمن تركه بعد العمرة فلا شيء عليه؛ لعدم علمه بأن عليه ذلك.
اقرأ أيضًا:
الإفتاء توضح وقت ارتداء ملابس الإحرام.. في البيت أم الطائرة؟