حالة وحيدة تتيح لصاحب العمل حرمان النساء من أجر
كتب- محمد أبو بكر:
نظم الفصل الثاني من الباب السادس بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حالات تشغيل النساء، وتضمن حالة وحيدة تُعطي الحق لصاحب العمل حرمان النساء عن أجر إجازة الوضع وفصلها.
ويرصد "مصراوي" الحالة التي تُعطي لصاحب العمل حق حرمان النساء عن أجر إجازة الوضع وفصلها، وفقًا للقانون، والتي تتمثل في:
المادة 92
- يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه، إذا تُبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل أخر، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ونظم القانون عدد من المواد بين صاحب العمل والنساء، والتي تتضمن:
- يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يُعلق في أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
- على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
- تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تُحدد بقرار من الوزير المختص.
- يكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهرًا التالية لتاريخ الوضع، فضلًا عن مدة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.
اقرأ أيضًا: