-

بالفيديو| عالم أزهري يوضح حكم الزكاة على شهادات

بالفيديو| عالم أزهري يوضح حكم الزكاة على شهادات
(اخر تعديل 2024-09-09 15:26:01 )
بواسطة

كـتب- علي شبل:

في شرح مبسط لأحد أحكام الزكاة والتي تهم الكثير من الناس، كشف الدكتور محمد الجندي، عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، عن حكم الزكاة على شهادات الاستثمار وكيفية إخراجها، وذلك خلال رده على سؤال تلقاه حول حكم زكاة المال على شهادة استثمار، مع الاستفادة من عوائدها الشهرية.

وأوضح عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، أن هناك اختلافاً بين الفقهاء حول كيفية إخراج زكاة المال في مثل هذه الحالات، فبعض الفقهاء يرون أن الزكاة تخرج فقط على العائد، بينما يرى آخرون أن الزكاة يجب أن تخرج على أصل المال وكذلك العائد.

وأضاف العالم الأزهري: «النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى استثمار المال وعدم تركه عائداً فقط، وذلك لأن الزكاة قد تؤثر على رأس المال إذا لم يكن مستثمراً، لذا فإن الزكاة على العائد تعتبر أكثر اتساقاً مع النصوص الشرعية».

وأشار إلى أن فتوى دار الإفتاء المصرية توصي بإخراج 10% من العائد الشهري كزكاة، قائلاً: «بناءً على فتوى دار الإفتاء، إذا كنت تحصل على عائد شهري قدره 100 جنيه، فيجب عليها إخراج 10 جنيهات كزكاة على هذا العائد».

حكم فوائد البنوك، وهل شهادات الاستثمار فيها شبهة ربا؟

أكدت دار الإفتاء، في عدة فتاوى رسمية، أن إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هو من العقود المستحدثة التي تتَّفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي وتشتدُّ حاجة الناس إليها، وتتوقَّف عليها مصالحهم.

وأوضحت، في فتوى سابقة، أن الأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ومِن ثَمَّ فليست هذه الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجُرُّها عقود تبرعات، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها.

أما عن فوائد شهادات الاستثمار، فأكدت لجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء أن شهادات الاستثمار ونحوها من معاملات البنوك يُعدُّ من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وأن أرباحها ليست حرامًا؛ فيجوز أخذها والانتفاع بها شرعًا.

اقرأ أيضًا: