-

ما حكم بيع الأدوية المسعرة بأسعار قديمة وبيعها

ما حكم بيع الأدوية المسعرة بأسعار قديمة وبيعها
(اخر تعديل 2024-09-09 15:26:01 )
بواسطة

كتب-محمد قادوس:

ما حكم بيع الأدوية المسعرة بأسعار قديمة وبيعها بأسعار الجديده؟.. سؤال تلقاه وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، والذي أوضح في رده أن التجارة من أفضل أنواع المكاسب لمن بَرَّ وصدق ، فإن التاجر الصدوق الأمين له من الأجر الشيء العظيم.

واستشهد الداعية بحديث ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ".

وأضاف علي في رده لمصراوي: عن الشخص الذي يحتكر على الناس السلعة ويكذب ويغالي في الثمن في زمن الفقر، فهذا مما لا شك فيه تاجر فاجر يستحق عقوبة الله تعالى، مستشهداً في ذلك بحديث ورد عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إِنَّ التُجَّارَ يُبعَثُونَ يَومَ القِيَامَةِ فُجَّارًا ، إِلَّا مَن اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ"،أخرجه الترمذي.

وأوضح الداعية أنه يجب أن ننوه على أن الربح ليس له حد يحرم تجاوزه، وإنما الأمر يعتمد على التراضي بين المتبايعين، فإن حصل الربح بلا غش، فلا حرج في قدره، فإنه ليس في الشريعة حد معين للربح في التجارة، مع دعوة الشريعة إلى الرفق، والسماحة، والرحمة بالناس في البيع.

وأشار علي لمن اشتري سلعة بالسعر القديم ويريد بيعها بالسعر الحديث، لا يجوز أن تغالي على الناس ولا يجوز رفع الأسعار بغير وجه حق لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، فأما أن تبيعه على سعره الأساسي ولك من الله الأجر والثواب أو أن تربح نصف الربح الجديد، وتكون بذلك قد كسبت وفى نفس الوقت لم تزايد على الناس في سعره.

فالأصل في البيع الحل والإباحة لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، إلَّا ما نَهَى الشرع عنه من بعض الممارسات التي قد تضرُّ بمصالح المتبايعين؛ ومن تلك الممارسات "الاحتكار"، والذي هو حبسُ كلِّ ما يضرُّ العامّةَ حبسُه؛ وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقِلُّ بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالًا لندرتها، ويصيب الناسَ بسبب ذلك الضررُ، وقد نهى عنه الشارع وحرَّمه؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ» رواه الإمام أحمد