-

17 فئة تخضع لأحكام التأمينات والمعاشات.. ولرئيس

(اخر تعديل 2024-09-09 15:26:01 )
بواسطة


كتب- سامح سيد:
حدد القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ الفئات التي تخضع لأحكام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وأجاز القانون لرئيس الهيئة إضافة فئات أخرى، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع.

وشمل القانون ١٧ فئة مستحقة؛ هي:
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجاريًّا أو صناعيًّا أو زراعيًّا، والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطًا أو خدمات لحساب أنفسهم.
ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
2- الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرون في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
3- ملاك شركات الشخص الواحد.
4- المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.
5- الأعضـاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.
6- مالكو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانًا فأكثر.
7- حائزو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانًا فأكثر؛ سواء أكانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.
8- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.
9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع؛ بما في ذلك وسائل النقل البري والنهري والبحري والجوي.
10- الوكلاء التجاريون.
11- أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.
12- المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان.
13- العمد والمشايخ.
14- المرشدون والأدلاء السياحيون وقصاصو الأثر.
15- الأدباء والفنانون.
16- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع.
17- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.