-

3 توصيات.. الإفتاء توضح حكم ترقيع الجلد التالف

(اخر تعديل 2024-09-09 15:26:01 )
بواسطة

كـتب- علي شبل:

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من شخص يقول إنه تعرض لحادث تسبب في تهتك وتشوه أجزاء كبيرة من جلده، إضافة إلى الضرر النفسي الذي أصابه حال رؤية هذا التشوه في جسده، وقد قال له الطبيب المعالج إنه لا وسيلة للتداوي من هذا التهتك والتشوه، إلا بزراعة طبقة من الجلد تغطي الجزء المصاب، وبعد إجراء فحوصات عديدة تبين أنه لن يتناسب معي إلا زراعة جلد بشري مناسب لطبيعة جلدي، ويسأل: هل يجوز لي في هذه الحالة الانتفاع بجلد مَن مات حديثًا خاصة من الأشخاص الذين يبيحون التبرع بأعضائهم بعد وفاتهم؟

في بيان الرأي الشرعي في تلك المسألة، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه لا مانع شرعًا من إجراء عملية زراعة وترقيع الجلد عن طريق الانتفاع بجلد الإنسان الميت إذا كانت هناك ضرورة داعية لذلك، مع مراعاة أن يكون ذلك بعيدًا عن البيع والشراء والتجارة بأيِّ حالٍ، كما يشترط وجوب مراعاة الضوابط الشرعية والقانونية الضابطة لعملية نقل الأعضاء والأنسجة الآدمية من الميت إلى الحي.

وفي بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، نقل فضيلة المفتي توصية دار الإفتاء المصرية في هذا الشأن بالآتي:

أ- ضرورة أن يكون النقل بمركز طبي متخصص معتمد من الدولة ومرخص له بذلك مباشرة بدون أيِّ مقابل مادي بين أطراف النقل.

ب- ضرورة ألَّا يؤخذ من جسد الميت إلَّا بقدر الحاجة؛ إذ إن ما أبيح للضرورة فإنما يقدر بقدرها، مع ترميم مظهر جسد الميت بعد نزع النسيج الجلدي منه، وتكفينه بما يناسب لذلك مرة أخرى.

ج- اتخاذ كافة الإجراءات والضوابط التي تُبْعِدُ هذه العمليةَ مِن نِطَاقِ التَّلَاعُبِ بالإنسان ومن دائرة الإتجار بالأعضاء والأنسجة الآدمية، ولا تُحَوِّلُهُ إلى قِطَعِ غِيَارٍ تُباعُ وتُشتَرَى، بل يَكونُ المَقصِدُ منها التعاونَ على البِرِّ والتقوى، وهذا لا يكون إلا في التبرع، وليس البيع وما في معناه.

اقرأ أيضا: