-

بعد قرار الحكومة.. كيفية حساب ضريبة القيمة

(اخر تعديل 2024-09-09 15:26:01 )
بواسطة

كتب - محمد سامي:

قرر مجلس الوزراء، تجديد القرار رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بإعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة أُخر والمعدة للتداول النقدى والحلى والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أُخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهى فى 10- 5- 2024، وذلك لما أحدثه من مردود إيجابى فى محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.

وقال ناجي فرج مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون الذهب، إن القيمة المضافة المقرر احتسابها على الذهب المستورد مع المصريين في الخارج ستكون على تكلفة التصنيع وليس على القيمة الإجمالية للذهب.

وعن كيفية حساب القيمة المضافة قال فرج:"حال دخول شخص إلى المطار ( معه 10 جرامات من الذهب عيار 21 وارد السعودية، ويبلغ سعر الجرام هناك 200 ريال وسعر المصنعية 20 ريال يكون احتساب القيمة المضافة في المطار على المصنعية، أي حاصل ضرب الرقم 10 وهو وزن الذهب فى سعر المصنعية وهو 20 ريال لكل جرام يصبح إجمالى المصنعية 200 ريال، ويكون احتساب القيمة المضافة على هذا الرقم أى احتساب القيمة المضافة 14 % من أصل الـ 200 ريال وليس من إجمالي سعر الذهب ويكون الاحتساب وفق سعر الصرف الرسمي".