"حلال أم حرام".. حكم قول المرأة لزوجها: أنت
كتب-محمد قادوس:
حكم قول المرأة لزوجها: أنت عليّ حرام؟.. سؤال تلقاه وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، والذي قال في رده إن قول الزوجة لزوجها: أنتَ عليَّ حرام، لا يقع لا طلاقًا ولا ظهارًا.
وقال الداعية، لو أن الزوجة نوت عدم جماعه لها وقع قولها يمينًا، واليمين يصح من الرجل والمرأة.
وأضاف الداعية في رده لمصراوي: ابن الهمام الحنفي في فتح القدير قال: وإن قالت لزوجها أنتَ عليَّ حرام أو حرمتك يكون يمينًا، فلو جامعها طائعة أو مكرهة تحنث. اهـ.
وأوضح الداعية، لا يجوز للمرأة أن تحرّم زوجها على نفسها، ومن فعلت ذلك فعليها التوبة إلى الله تعالى، ثم تكفر عن يمينها بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فعليها صيام ثلاثة أيام، لأن ذلك بمنزلة اليمين.
اقرأ ايضًا