-

حظر تشغيله في هذه الأوقات.. ننشر حالات تشغيل

(اخر تعديل 2024-09-09 15:26:01 )
بواسطة

كتب- محمد أبو بكر:
نظم الفصل الثالث من الباب السادس من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حالات عمل وتشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والمهن والصناعات التي يحظر عملهم بها.

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور الآتية، حالات عمل وتشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والمهن والصناعات التي يحظر عملهم بها، وفقًا لقانون العمل، كالآتي:

المادة 98
- يعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تُثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوي العاملة المُختص.

المادة 99
- يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة.

المادة 100
- يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد نظام تشغيل الأطفال، والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة.

المادة 101
- يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، تُحدد بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل في ساعات عمل إضافية أو أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال يحظر تشغيله بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

المادة 102
- على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر، الآتي:

1- أن يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.

2- أن يحرر كشفًا موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة، معتمدًا من الجهة الإدارية المُختصة.

3- أن يُبلغ الجهة الإدارية المُختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال المُكلفين بيها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

المادة 103
- لا تسري أحكام هذا الفصل على الأطفال الذين يعملون في أعمال الزراعة البحتة.

اقرأ أيضًا:

حالة وحيدة تتيح لصاحب العمل حرمان النساء من أجر إجازة الوضع وفصلها

وفقًا للقانون.. تعرف على حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها

متى يُحسب فصل العامل تعسفيًا ويعاد لعمله وتسوية مستحقاته؟.. "القانون" يُجيب