أحكام الكفارات.. تعرف على كفارة الطلاق عند
كتب-محمد قادوس:
ما حكم كفارة الطلاق عند الغضب؟.. سؤال تلقاه وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، والذي أوضح في رده، أن جمهور العلماء على أنّ من حلف بالطلاق، أو علّقه على شرط، وحنث في يمينه، أي رجع في يمينه، فإن الطلاق قد وقع سواء قصد إيقاع الطلاق أو مجرد التهديد.
وأشار الداعية على بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يجعل من حلف بالطلاق للتهديد، كالحالف بالله، فإذا حنث في يمينه، لزمته كفارة يمين، ولم يلزمه طلاق.
وأضاف علي في رده لمصراوي: أن الذي يحلف بالطلاق وهو غضبان، فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه لم يفقد الإدراك بالكلية، مستشهداً بقول الرحيباني الحنبلي -رحمه الله-:" وَيَقَعُ الطَّلَاقُ مِمَّنْ غَضِبَ، وَلَمْ يَزُلْ عَقْلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ".
وأوضح الداعية أن الشخص لو فقد عقله ولا يدري ماذا يقول أو يفعل فإن الطلاق لا يقع، أما الغضب العادي الذي يدرك الإنسان فيه من حوله وماذا يفعل فليس مبررا لعدم وقوع الطلاق، مستشهداً في ذلك بحديث ورد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله- صلى الله عليه و سلم- قال:" لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ".
والإغلاق يشمل الإكراه والجنون والعَتَه والغضب الشديد، كل هذا لا يوقع الطلاق.
وينبغي أن نعلم أن الحلف المشروع، هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.