الحوار الوطني يوصي بسرعة إصدار قانون المجالس
كتب- أحمد عبدالمنعم:
أصدر الحوار الوطني، تقريرًا بشأن المخرجات والتوصيات النهائية التي توصلت إليها 13 لجنة بالمحاور الثلاثة للحوار(السياسي - الاقتصادي - المجتمعي )، وذلك عقب الانتهاء من الجلسات التخصصية التي عقدتها لجان الحوار خلال الفترة الماضية لبلورة هذه المقترحات.
وبشأن قانون المجالس المحلية الشعبية، توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على التوصيات التالية:
1- ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها.
2- التوافق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، والذي يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25 % بحد أدنى 3 أفراد في تلك القائمة.
فعلى سبيل المثال إن افترضنا أن العدد الإجمالي لمجلس شعبي محلي (24 عضواً)، فإنه سوف يتم انتخاب 18/24 عضو بنظام القائمة المطلقة المغلقة، ويتم انتخاب 6/24 منهم بنظام القائمة النسبية المنقوصة، وبالتالي يجب أنه يتوافر في كل قائمة مطلقة مغلقة الأعداد التالية:
- 6 مقاعد للمرأة (ربع عدد المجلس المحلي).
- 6 مقاعد للشباب (ربع عدد المجلس المحلي).
- 9 من أصل 18 عضواً عمال وفلاحين (نصف عدد المجلس) (يجوز أن يكون من المرأة أو الشباب)
- 1 مقعد على الأقل من المسيحيين. (ويجوز أن يكون من المرأة أو من الشباب)
- 1 مقعد على الأقل من ذوي الإعاقة. (ويجوز أن يكون من المرأة أو من الشباب)
. النص المقترح للنظام الانتخابي للمجالس المحلية (وتتوقف صياغته النهائية على تحدبد عدد أعضاء كل مجلس شعبي محلي):
- تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السري المباشر لمدة 4 سنوات، على أن يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ثلاثة أرباع عدد المقاعد بنظام القائمة المطلقة المغلقة من إجمالي عدد المقاعد وربع عدد المقاعد بنظام القائمة النسبية، ويحق للأحزاب والائتلافات السياسية والمستقلين الترشح في كل منها.
- يخصص ثلث عدد مقاعد القائمة المغلقة المطلقة للشباب وثلث عددها للمرأة على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثي عدد مقاعد القائمة وأن يمثل من بينهم المسيحيون وذوي الإعاقة تمثيلاً مناسباً.
- يجب ألا يقل عدد المترشحين على المقاعد في القائمة النسبية الواحدة عن 50% من إجمالي عدد المقاعد المخصصة لهذا النظام.
- لا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح في نظام القائمة المطلقة المغلقة والترشح بنظام القائمة النسبية، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي، وفي كل الأحوال يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجلات المعدة لذلك.
- يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً بنظام.
- لا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح في نظام القائمة المطلقة المغلقة والترشح بنظام القائمة النسبية، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي، وفي كل الأحوال يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجلات المعدة لذلك.
- يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً بنظام
- يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً بنظام القوائم المطلقة المغلقة عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الوحدة، وعدداً من الاحتياطيين لا يقل عن نصف عدد المقاعد الانتخابية المخصصة للنظام مع ضمان وجود ممثلين بينهم لجميع الصفات الانتخابية المنصوص عليها في القانون.
- لا يجوز للقائمة النسبية أن تحصل على عدد من المقاعد يزيد على عدد المترشحين داخلها في حالة زيادة نسبة عدد الأصوات الحاصلين عليها عن المترشحين عنها، ويُعاد توزيع المقاعد المتبقية وفقاً لنسب الأصوات التي حصلت عليها القوائم الأخرى.
- يجوز في نظام القوائم المطلقة المغلقة أن يحمل المترشح صفة انتخابية من المنصوص عليها في القانون أو أكثر من صفه بما لا يجاوز ثلاث صفات كحد أقصى (دون الإخلال بصفة الشاب أو صفة المرأة) على أن تذكر الصفة أو الصفات صراحةً في قوائم المترشحين المعلنة من اللجنة المختصة.
- يجوز أن تتضمن القائمة الانتخابية مرشحين حزباً واحداً أو أكثر، كما يجوز أن تُشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهما، وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المرشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.