ما حكم بيع السلعة القديمة لدى البائع بسعرها
2024-01-30 00:14:52 (اخر تعديل 2024-09-09 15:26:01 )
بواسطة مأرب
كتب- حسن مرسي:
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصريّة، على سؤال حول حكم بيع السلعة القديمة لدى البائع بسعرها الجديد رغم وجودها لدى التاجر قبل ارتفاع ثمنها؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصريّة، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاثنين: "هذا يعتبر أكل أموال للناس بالباطل، رأس مال التاجر فى السلعة التى عنده، وليست فى الفلوس، المفروض البضاعة تزيد ولا تقل".
وأَضاف: "لا يجوز الاستغلال، فالأمر كله علاقات متوالية والأخلاق تحكمنا، فلما ذهبوا إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا له يا رسول الله سعر لنا، فقال لهم: الله هو المسعر القابض الباسط الرافع، وكان هدفه أن يعلمهم أن الأمر كله أخلاق فى التعامل".