-

على من يطبق تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة

(اخر تعديل 2024-09-09 15:26:01 )
بواسطة

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة بذات العملة الأجنبية التي تم بها سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة، الذي اتخذه مؤخرا، لا يسري على عمليات الاستيراد، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

وأضاف الوزير أن القرار يقتصر فقط على السلع والخدمات التي يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها بالتعامل بهذه العملات، مثل الخدمات السياحية للأجانب، ويتم خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.

وأوضح أنه يجوز أداء الضريبة بالجنيه المصري متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد بأنه تنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.

وأكد الوزير حرصه على تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، على النحو الذي يسهم في تحقيق العدالة الضريبية.

وذكر أنه مثلما تقرر تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة بالعملة الأجنبية، للجهات المرخص لها بالتعامل بالعملة الأجنبية، سيتم أيضًا خصم ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج أو المشتريات بذات العملة الأجنبية قبل سداد الضريبة المستحقة على القيمة المضافة.